قرار وزاري رقم 1181 لسنة 2018 بشأن تعديل قرار (البند رقم 1 من القرار الوزاري رقم 976/2014 بشأن معاملة قصر)
قرار الوزاري رقم 1181 لسنة 2018 بشأن تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2014/976 بشأن معاملة قصر .
– وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 29623 المؤرخ 2018/10/29 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) يعدل البند رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2014/976 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:
1– محمد علي جمعة طاهر مواليد أمريكا في 2001/8/19 م.
مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 9 ديسمبر 2018 م