الكويت اليوم العدد 1646 السنة التاسعة والستون
16 أ
الأحد 12 محرم 1445 هـ - 2023/7/30 م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 659 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6803 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ نوف شافي سعيد هادي الدوسري - ابنة المواطنة/ منيره عبد الله حذيان حصوان العجمي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 22 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 10 يوليو 2023م
( قرار وزاري رقم 660 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6789 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ زهراء وليد ناصر شمال اللامي - مواليد الكويت في 2006/5/31 ابنة المواطنة/ معصومه إبراهيم حسن إسماعيل - من مطلقها/ وليد ناصر شمال اللامي عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 22 ذي الحجة 1444هـ
الموافق: 10 يوليو 2023م