الكويت اليوم العدد 1223 السنة الحادية والستون - 15 الأحد 26 ربيع الآخر 1436 هـ - 15/ 2 / 2015 م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 526 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات
رقم 336 المؤرخ 6/ 1/ 2015 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ شيخة حمدان
ابراهيم ضويان هذلي العتيبي أرملة المرحوم/ عبدالرحمن
محمد دحيم النفيعي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين
لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1 - نجد عبدالرحمن محمد دحيم النفيعي مواليد السعودية
في 7/ 9/ 1998م .
2 - خالد عبدالرحمن محمد الضويان النفيعي مواليد السعودية
في 18/ 6/ 2000م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 16 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 5 فبراير 2015 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 217/ 2014
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في
شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ
22 / 12 / 2014 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
- افتتاح فرع للشركة في ضاحية جابر العلي الصباح - قطعة
(8) - أملاك الدولة - الدور الأرضي - محل رقم (23) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 12 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 1 فبراير 2015 م