إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 565 لسنة 1984 بشأن معاملة قصر معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

565 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصر/ نواف محمد فالح عيطان من مواليد الكويت ۱۹۷۹/۹/١٤ ابن المواطنة الكويتية/لولوه احمد محمد العوضي مطلقة محمد فالح عيطان العراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٦ ربيع الأول ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٩ ديسمبر ١٩٨٤ م

( قرار وزاري رقم ٥٦٥ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر أبناء المواطنة الكويتية/صفية علي عباس حسين البلوشي من زوجها المتوفى ــ عبدالله مهدي علي ، من رعايا دولة الامارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ ــ عواطف عبدالله مهدي علي من مواليد ٨ / ٩ / ١٩٦٤

٢ ــ محمد عبدالله مهدي علي من مواليد ٣ /٤ /١٩٦٦

٣ ــ امل عبدالله مهدي علي من مواليد ٣٠/ ١٠/ ١٩٦٧

٤ ــ سهيلة عبدالله مهدي علي من مواليد ٣٥/ ١٢/ ١٩٧١

٥ ــ ياسين عبدالله مهدي علي من مواليد ١٩/ ٧/ ١٩٧٣

٦ ــ زينب عبدالله مهدي علي من مواليد ٢ /٣ /١٩٧٦

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٦ ربيع الأول ١٤٠٥هـ

الموافق : ١٩ ديسمبر ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي