وزارة الداخلية
( قرار وزارى رقم ٧١ لسنة ١٩٨٤ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قــــــــــرر
مـادة ( ١ )
يعامل قصر المواطنة / مريم أحمد سلطان محمد شعيب الواردة أسماؤهم فيما بعد معاملة الكويتيين لحين بلوغ سن الرشد وهم :
١ – وليد عبد الله حديدات بلوشى
٢ – حسن عبد الله حديدات بلوشى
٣ – وجود عبد الله حديدات بلوشى
٤ – أنوار عبد الله حديدات بلوشى
٥ – شعيب عبد الله حديدات بلوشى
٦ – علي عبد الله حديدات بلوشى
٧ – فهد عبد الله حديدات بلوشى
مـادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٧ جمادى الاولى ١٤٠٤ هـ
الموافق : ٩ فبراير ١٩٨٤ م