إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 978 لسنة 2022 بشأن الغاء القرار الوزاري رقم (147) لسنة 2016.

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1601 · 17 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

978 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 182 لسنة 2022

بتعيين رئيس ديوان الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ

الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 155 لسنة 2022 بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بلمائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين /د. عصام سعد عبد الرحمن الربيعان – رئيساً لديوان الخدمة المدنية بالدرجة الممتازة .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

د. محمد عبد اللطيف الفارس

صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1444 هـ

الموافق: 14 سبتمبر 2022 م

أ 4

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (978) لسنة 2022

إلغاء القرار الوزاري رقم (147) لسنة 2016

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على :

- المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4م في شأن نظام الخدمة والمراسيم المعدلة له،

- القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- القرار الوزاري رقم (100) لسنت 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني،

- القرار الوزاري رقم (147) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر

مادة أولى

يلغى القرار الوزاري رقم (147) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشئون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 18 صفر 1444 هـ

الموافق: 14 سبتمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي