حكومة الكويت ادارة المالية دائرة شئون الموظفين تعميم رقم 59/12 ــــــــــــــــــــــــــ تعلن دائرة شئون الموظفين بأنه نتيجة لإلغاء عقود الاستخدام العادية بموجب تعميم هذه الدائرة رقم 1959/1 فانه يبطل الــعــمل بتعميم هــــذه الـــدائرة رقــــم 1956/4 المفسر لـــحــكـم المادة الرابعة مـن عقود الاستخدام العادية الملغاة . وانه نتيجة لإبطال ذلك التعميم )رقم (1956/4 لا يجوز مطلقا ان تدفع أية أجور سفر لعائلة الموظف الــذي أمضى فى خدمة الحكومة مدة أقلها سنة ويرغب فى إحضار عائلته للمرة الأولى . يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية ويسرى حكمه فقط على الأشخاص المعينين تعيينا محليا . رئيس دائرة شئون الموظفين التاريخ 30/3/1379: 3 / 10 / 1959م.