إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 164 لسنة 2025 بشأن الغاء بعض الترخيص التجارية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1754 · 31 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (164) لسنة 2025

بشأن إلغاء بعض الترخيص التجارية

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

- والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،

- وقرارات وزارة الصحة أرقام (122 ، 123 ، 124 ، 125 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 130 ، 131 ، 132 ، 133) لسنة 2025 بشأن إلغاء بعض الترخيص،

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تلغى التراخيص التجارية التالية إعمالا لنص المادة (11) من القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه:-

مالاسم التجارياسم صاحب الترخيصرقم السجل التجاري
1صيدلية بلوبيري جليب الشيوخأحمد عطية محمد الشمري106525
2صيدلية بلوبيري فيلكاأحمد خضير عباس الفارس79091
3صيدلية بلوبيري الأقصىليلى عبدالله إسماعيل حسن326806
4صيدلية بلوبيري الأهراممنصور بندر حسين25321
5صيدلية بلوبيري المهبولةعقيل محمود عباس شهاب341732
6صيدلية بلوبيري الخليجأحلام خضير عباس الفارس384628
7صيدلية بلوبيري الحرمينحيدر حسن نوشاد محمد322692
8صيدلية بلوبيري المدينةمنى فالح عصام العجمي324965
9صيدلية بلوبيري الفنطاسريهام الياس أحمد حسين85472
10صيدلية بلوبيري السلامةمحمد خضير عباس الفارس383925
11صيدلية بلوبيري الشعبعبدالرحمن خضير عباس الفارس384606
12صيدلية بلوبيري زمزمسعاد حبيب حاجي يوسف110999

مادة ثانية

على كافة الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وتخطر به المنشأة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 19 صفر 1447 هـ

الموافق: 25 أغسطس 2025م

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (228/ 2025)

بشأن تعديل مسمى برنامج الماجستير تخصص القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية والدولية الذي يُطرح في جامعة السوربون أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة الجهاز الوطني

للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

■ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

■ وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

■ وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

■ وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

■ وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/32) المؤرخ في 8 يوليو 2014م بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

■ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.

■ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

■ وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في دبي رقم (م ث د/2025/1192) المؤرخ 6 أغسطس 2025م.

■ وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها العاشر المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2025م.

■ وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

■ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

(تقرر)

مادة أولى

يُعدل مسمى برنامج الماجستير تخصص القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية والدولية إلى الماجستير تخصص القانون الدولي، الفضاءات، والسيادة لجامعة السوربون أبوظبي في القرار الأكاديمي رقم (2014/32) المؤرخ 8 يوليو 2014م، والخاص بالسماح بالدراسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة ثانية

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

د. نادر عبد الله محمد الجلال

صدر في: 25 صفر 1447 هـ

الموافق: 19 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي