وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (164) لسنة 2025
بشأن إلغاء بعض الترخيص التجارية
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
- والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،
- وقرارات وزارة الصحة أرقام (122 ، 123 ، 124 ، 125 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 130 ، 131 ، 132 ، 133) لسنة 2025 بشأن إلغاء بعض الترخيص،
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تلغى التراخيص التجارية التالية إعمالا لنص المادة (11) من القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه:-
| م | الاسم التجاري | اسم صاحب الترخيص | رقم السجل التجاري |
|---|---|---|---|
| 1 | صيدلية بلوبيري جليب الشيوخ | أحمد عطية محمد الشمري | 106525 |
| 2 | صيدلية بلوبيري فيلكا | أحمد خضير عباس الفارس | 79091 |
| 3 | صيدلية بلوبيري الأقصى | ليلى عبدالله إسماعيل حسن | 326806 |
| 4 | صيدلية بلوبيري الأهرام | منصور بندر حسين | 25321 |
| 5 | صيدلية بلوبيري المهبولة | عقيل محمود عباس شهاب | 341732 |
| 6 | صيدلية بلوبيري الخليج | أحلام خضير عباس الفارس | 384628 |
| 7 | صيدلية بلوبيري الحرمين | حيدر حسن نوشاد محمد | 322692 |
| 8 | صيدلية بلوبيري المدينة | منى فالح عصام العجمي | 324965 |
| 9 | صيدلية بلوبيري الفنطاس | ريهام الياس أحمد حسين | 85472 |
| 10 | صيدلية بلوبيري السلامة | محمد خضير عباس الفارس | 383925 |
| 11 | صيدلية بلوبيري الشعب | عبدالرحمن خضير عباس الفارس | 384606 |
| 12 | صيدلية بلوبيري زمزم | سعاد حبيب حاجي يوسف | 110999 |
مادة ثانية
على كافة الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وتخطر به المنشأة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 19 صفر 1447 هـ
الموافق: 25 أغسطس 2025م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (228/ 2025)
بشأن تعديل مسمى برنامج الماجستير تخصص القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية والدولية الذي يُطرح في جامعة السوربون أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة الجهاز الوطني
للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
■ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
■ وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
■ وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
■ وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
■ وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/32) المؤرخ في 8 يوليو 2014م بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
■ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.
■ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
■ وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في دبي رقم (م ث د/2025/1192) المؤرخ 6 أغسطس 2025م.
■ وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها العاشر المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2025م.
■ وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
■ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقرر)
مادة أولى
يُعدل مسمى برنامج الماجستير تخصص القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية والدولية إلى الماجستير تخصص القانون الدولي، الفضاءات، والسيادة لجامعة السوربون أبوظبي في القرار الأكاديمي رقم (2014/32) المؤرخ 8 يوليو 2014م، والخاص بالسماح بالدراسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. نادر عبد الله محمد الجلال
صدر في: 25 صفر 1447 هـ
الموافق: 19 أغسطس 2025م