إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 25 لسنة 1977 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (11) لعام 1972م

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1132 · 3 أبريل 1977

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 25 لسنة 1977 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (11) لعام 1972م

وزارة التجارة والصناعة شؤون التموين وحماية المستهلك قرار وزاري رقم (٢٥) لعام ١٩٧٧

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها.

وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٧٦ في بشأن تنظيم البيع بالاسعار المخفضة وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ - يلغى القرار الوزاري رقم (١١) لعام ١٩٧٢م.

مادة ٢ - ينتدب كل من :

١ - مدير ادارة حماية المستهلك

٢ - مدير ادارة التموين

٣ - مراقب البطاقة التموينية

٤ - رئيس قسم السلع والمواد المدعمة

٥ - رئيس قسم التنزيلات

٦ - رئيس قسم التدفقات السلعية

٧ - رئيس قسم التفتيش

٨ - مشرفي المراكز والمفتشين التابعين لشئون التموين وحماية المستهلك .

للتفتيش على المحلات التجارية للتحقق من تطبيق أحكام القوانين المشار اليها أعلاه والقرارات الصادرة لتنفيذها ، ولهم حق دخول الاماكن غير المعدة للسكن لضبط المخالفات لتلك الاحكام وتحرير محضر بها ، كما أن لهم حق طلب العون من أفراد القوة العامة .

مادة ٣ - على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير التجارة والصناعة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي