تعميم جمركي رقم ۱۳۲ لسنة ۲۰۰۲م
بشأن إلغاء التعميم رقم (۲۰۰۲/۱۲۸) الصادر في ۲۰۰۲/٥/۱۱م ووقف العمل بالتعميم الجمركي رقم (۲۰۰۱/۲۲٥) الصادر في ۲۰۰۱/۸/۲۷م لحين البت في الأشكال رقم (۲۰۰۲/۱۸۱٤ مستعجل ۹) في تنفيذ أمر الحجز التحفظي
رقم (۲۰۰۱/٦۲٦) في شأن العلامة التجارية معسل قص البرج رقم (٢٨٥٥٤)
مدير عام الجمارك:
الحاقا للتعميم الجمركي رقم (۲۰۰۲/۱۲۸) الصادر في ۲۰۰۲/٥/۱۱م بشأن إلغاء التعميم الجمركي رقم (۲۰۰۲/۱۱۱) الصادر في ۲۰۰۲/٥/۱م وإعادة العمل بالتعميم الجمركي رقم (۲۰۰۱/۲۲٥) الصادر في ۲۰۰۱/۸/۲۷م بناء على أمر الحجز التحفظي رقم (۲۰۰۱/٦۲٦) في شأن العلامة التجارية معسل قص البرج رقم (٢٨٥٥٤).
وبناء على كتاب المحامي / أ . علي مرضى العنزي وكيل شركة الخليج للمواد الزراعية وارد السجل العام رقم ۱۷۳۲ بتاريخ ۲۰۰۲/٥/۱۲م والمرفق طيه شهادة أصلية صادره عن إدارة التنفيذ بوزارة العدل بتاريخ ۲۰۰۲/٥/۱۱م تفيد بأن شركة الخليج للمواد الزراعية قد استشكلت في الملف التنفيذي رقم (١٦٩/۰۱۰۹٦۹۳۰) متضمنا الحكم رقم ( ٠١٠٠٠٦٢٦ المحكمة الكلية - أمر حجز تحفظي) - الصادر بتاريخ ۲۰۰۲/۸/۲۱م وذلك بموجب الدعوى رقم ( ۲۰۰۲/۰۱۸۱٤ مستعجل/۹) وأنه حدد لها جلسة بتاريخ ۲۰۰۲/٥/۲۲م وعليه تم وقف الإجراءات في الملف المذكور لحين الفصل في دعوى الأشكال.
وبناء على ماورد بالعادة (۲۱۲) من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه .. " إذا رفع الأشكال الوقتي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ".
لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم العمل بالآتي:
۱ - إلغاء العمل بالتعميم الجمركي رقم ۲۰۰۲/۱۲۸ الصادر في ۲۰۰۲/٥/۱۱م وإعتباره كأن لم يكن.
۲ - وقف العمل بالتعميم الجمركي رقم ۲۰۰۲/۱۱۱ الصادر في ۲۰۰۲/٥/۱وحتى إشعار آخر.
۳ - وقف العمل بالتعميم الجمركي رقم ۲۰۰۱/۲۲٥ الصادر في ۲۰۰۱/۸/۲۷م وحتى إشعار آخر.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۲/٥/۱۲م .
صدر بتاريخ : ۲۰۰۲/٥/۱۳م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك