قرار وزاري رقم 80 لسنة 1999 بشأن الغاء المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 24 لسنة 1999 .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ٤١٠ – السنة الخامسة والأربعون
الكويت اليوم – ٢٥
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٨٠) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة
١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول
الأوراق المالية وإنشاء صندوق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على القرار الوزاري رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ بشأن السماح
لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية (ش.م.ك) مقفلة بإصدار
سندات.
وبناء على طلب الشركة المذكورة أعلاه بتاريخ ١٩٩٩/٣/١ .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٩٩٩/٤/٢٠ .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
تلغى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٩
والخاص بالسماح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية (ش.م.ك)
مقفلة بإصدار سندات لحامله بالدينار الكويتي وتستبدل الى :
«يسمح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية (ش.م.ك) مقفلة
بإصدار سندات لحامله قصيرة الأجل بالدينار الكويتي داخل دولة
الكويت بمبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ (أربعون مليون دينار
كويتي) ، بقيمة اسمية ٥,٠٠٠ (خمسة ألاف دينار) للسند الواحد
موزعة على شريحتين، الأولى بمبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة وعشرون
مليون دينار كويتي) تستحق بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار،
وبفائدة مقدارها ١/٤ ١٪ مضافة إلى سعر الخصم المعلن من قبل
بنك الكويت المركزي بحيث لا تقل الفائدة الإجمالية عن ٨٪ بحيث
تدفع نصف سنوية من تاريخ الإصدار على أن يتم تحديدها في بداية
كل فترة فائدة ، والشريحة الثانية بمبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة عشر
مليون دينار كويتي) تستحق بعد خمسة سنوات من تاريخ الإصدار
بفائدة وقدرها ٣/٨ ١٪ مضافة الى سعر الخصم المعلن من قبل بنك
الكويت المركزي بحيث لا تقل الفائدة الإجمالية عن ٨٪ ، بحيث تدفع
نصف سنوية من تاريخ الإصدار على أن يتم تحديدها في بداية كل فترة
فائدة.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هشام سليمان العتيبي
صدر في : ١٥ محرم ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١ مايو ١٩٩٩م