إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 975 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن تعامل القاصر / ليلي قائد عبد الكريم سعد الله عنبر - مواليد الكويت في 1996/10/18 إبنة المواطنة / ماجده يعقوب يوسف محمد الشاهين - من مطلقها / قائد عبد الكريم سعد الله عنبر يمني الجنسية - معاملة

رقم التشريع وسنته

975 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 975 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2341 المؤرخ 17/ 2/ 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ ليلي قائد عبدالكريم سعدالله عنبر - مواليد الكويت في 18/ 10/ 1996 إبنة المواطنة/ ماجده يعقوب يوسف محمد الشاهين - من مطلقها/ قائد عبدالكريم سعدالله عنبر يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــة محمد خالد الحمد الصبـــــــــــاح

صدر في : 11 جمادى الأول 1435 هـ

الموافق : 12 مارس 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي