(قرار وزاري رقم 975 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2341 المؤرخ 17/ 2/ 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ ليلي قائد عبدالكريم سعدالله عنبر - مواليد الكويت في 18/ 10/ 1996 إبنة المواطنة/ ماجده يعقوب يوسف محمد الشاهين - من مطلقها/ قائد عبدالكريم سعدالله عنبر يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــة محمد خالد الحمد الصبـــــــــــاح
صدر في : 11 جمادى الأول 1435 هـ
الموافق : 12 مارس 2014م