إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1585 لسنة 2015 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القاصر / عبد الله إبراهيم عبد الله سعيد الحسني - مواليد الكويت 2007/3/5 إبن المواطنة / هبه سعيد محمد عبد الله - مطلقة المرحوم / إبراهيم عبد الله سعيد الحسني عماني الجنسية - معاملة الكو

رقم التشريع وسنته

1585 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1767 لسنة 2015

بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81

باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 11/10336 ، 11/13312 ، 11/720 المؤرخة 2014/10/28 ، 2014/12/10 ، 2015/1/13 ومرفقاتهم.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (5) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار اليه النص الآتي :-

ويعفى من الفحص الفني السيارات الخاصة الجديدة والدراجات الآلية الخاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة وذلك في الثلاث سنوات الأولى بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات على الأقل .

(مادة ثانية)

يستبدل بنص المادة (11) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار اليه النص الآتي:-

مدة الترخيص سنتان بالنسبة لجميع المركبات الآلية في المرة الاولى ثم لمدة سنتين بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول مدة الترخيص وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد.

ويستثنى من ذلك السيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (3) من القانون ، وكذلك الدراجة الآلية المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من المادة (3) من القانون فيسري الترخيص بالنسبة لهذين النوعين إذا كانا جديدين لمدة الثلاث سنوات الأولى ثم لمدة سنتين ثم لمدة سنتين وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 4 رجب 1436هـ

الموافق: 23 أبريل 2015م

(قرار وزاري رقم 1585لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3933 المؤرخ 2015/3/17 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عبدالله إبراهيم عبدالله سعيد الحسني – مواليد الكويت 2007/3/5 ابن المواطنة/ هبه سعيد محمد عبدالله - مطلقة المرحوم/ ابراهيم عبدالله سعيد الحسني عماني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الداخليـــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 23 جمادى الآخرة 1436هـ

الموافق :12 ابريل 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي