وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 5535 لسنة 2015)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 21968 المؤرخ 2015/11/30 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ الشهاب أحمد عبدالله يوسف اليوسف – مواليد الكويت في 2004/9/28 ابن المواطنة/ هند عبدالباسط أحمد محمد عبدالرحيم – من مطلقها/ أحمد عبدالله يوسف اليوسف
سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــــر الـداخـلـيـــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 5 ربيع الأول 1437هـ
الموافق : 16 ديسمبر 2015 م