إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5535 لسنة 2015 بشأن معاملة القاصر/ الشهاب أحمد عبد الله يوسف اليوسف - مواليد الكويت فى 2004/9/28 إبن المواطنة/ هند عبد الباسط أحمد محمد عبد الرحيم - من مطلقها / أحمد عبد الله يوسف اليوسف سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن ا

رقم التشريع وسنته

5535 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 5535 لسنة 2015)

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 21968 المؤرخ 2015/11/30 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ الشهاب أحمد عبدالله يوسف اليوسف – مواليد الكويت في 2004/9/28 ابن المواطنة/ هند عبدالباسط أحمد محمد عبدالرحيم – من مطلقها/ أحمد عبدالله يوسف اليوسف

سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــــــر الـداخـلـيـــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 5 ربيع الأول 1437هـ

الموافق : 16 ديسمبر 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي