( قرار وزاري رقم 379 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 3784 المؤرخ 2023/3/22 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ ملاك حسين يحيى قائدي – مواليد الكويت في 2010/5/22 إبنة المواطنة/ فاطمه علي عبدالله علي حسن صغير - من مطلقها/ حسين يحيى قائدي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 13 شوال 1444 هـ
الموافق : 3 مايو 2023 م
( قرار وزاري رقم 380 لسنة 2023 )
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية
لقانون المرور وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتابي الإدارة العامة للمرور رقمي 20834032 ، 20542828 المؤرخين 2022/10/10 ، 2023/3/2 ومرفقاتهما.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة (101) مكرر) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-
مادة (101 مكرر)
يجوز منح العسكريين العاملين بوزارة الداخلية رخص سوق عسكرية تخول حاملها قيادة سيارات الشرطة وكذلك الدراجات الآلية العسكرية فقط وتجدد كل (3) سنوات بشرط أن يكون حاملها مستمراً بالعمل بالوزارة بالإضافة إلى إجتياز دورة قيادة المركبات الآلية للوزارة.
ويجوز منح السائقين العاملين بوزارة الداخلية رخص سوق عسكرية تخول لحاملها قيادة سيارات الشرطة الثقيلة فقط ، وتجدد كل سنتين بشرط أن يكون حاملها مستمراً بالعمل بالوزارة .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 13 شوال 1444 هـ
الموافق : 3 مايو 2023 هـ