قرار وزاري رقم 555 لسنة 2020
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم: 4721 المؤرخ 2020/2/19 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تُعامل القاصر / غنيمه ماجد كريم حسن - مواليد الكويت في 2001/9/16 ابنة المواطنة / نوال نجم عبدالله النجم - من مطلقها / ماجد كريم حسن - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 21 ذو الحجة 1441 هـ
الموافق : 11 أغسطس 2020 م
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (199) لسنة 2020
بشأن منح السيد / محمد عبدالله خميس العنزي -
رقم مدني/ 264021600469 (مشرف كيمائي)
- بإدارة تفتيش محافظة الفروانية - بقطاع شئون
التفتيش والرقابة - بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة
الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 2013/112 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ بشأن 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 2015/2 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الهيكل التنظيمي للهيئة،
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/9/8 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،