وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1013 لسنة 2015
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 2864 المؤرخ 24/ 2/ 2015 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ حمد حسين محمد محمد شاهين – مواليد الكويت 26/ 8/ 1996 ابن المواطنة/ هاله عبد المنعم عبد الرزاق عبد اللطيف العبيد – من مطلقها/ حسين محمد محمد شاهين مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 18 جمادى الأولى 1436 هـ
الموافق : 9 مارس 2015م
(قرار وزاري رقم 1066 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2633 المؤرخ 20/ 2/ 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ منى محمد حسن عبد الله الطباخ – من مطلقها/ فيصل عبد الحميد محمد المتروك – بحريني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- احمد فيصل عبد الحميد محمد المتروك مواليد الكويت في 27/ 11/ 1996م .
2 – جاسم فيصل عبد الحميد محمد المتروك مواليد الكويت في 2/ 7/ 2001م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 15 جمادى الأولى 1435 هـ
الموافق : 16 مارس 2014م