وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1243 لسنة 2013 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9447 المؤرخ 21 / 7 / 2013 ومرفقاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ شريفه صالح محمد المقحم الخدير - من مطلقها/ مفرح باتي عويضان العنزي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - عبد العزيز مفرح باتي عويضان العنزي مواليد الكويت في 13 / 9 / 1996 م
2 - وضحة مفرح باتي عويضان العنزي مواليد الكويت في 1 / 4 / 2000 م
3 - عبد الرحمن مفرح باتي عويضان العنزي مواليد الكويت في 2 / 5 / 2001 م
4 - خالد مفرح باتي عويضان العنزي مواليد الكويت في 27 / 5 / 2003 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 7 شوال 1434 هـ
الموافق : 14 أغسطس 2013 م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1244 لسنة 2013 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9657 المؤرخ 25 / 7 / 2013 ومرفقاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ حنين عادل فؤاد حسن سالم - مواليد الكويت في 10 / 5 / 2006 - ابنة المواطنة/ ليلى عبد الله أحمد محمد العويصي - من مطلقها/ عادل فؤاد حسن سالم - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 7 شوال 1434 هـ
الموافق : 14 أغسطس 2013 م