إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1244 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر بأن تعامل القاصر / حنين عادل فؤاد حسن سالم مواليد الكويت في 2006/5/10 - إبنة المواطنة / ليلي عبد الله أحمد محمد العويصي - من مطلقها / عادل فؤاد حسن سالم - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن

رقم التشريع وسنته

1244 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 1243 لسنة 2013 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9447 المؤرخ 21 / 7 / 2013 ومرفقاته

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ شريفه صالح محمد المقحم الخدير - من مطلقها/ مفرح باتي عويضان العنزي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - عبد العزيز مفرح باتي عويضان العنزي مواليد الكويت في 13 / 9 / 1996 م

2 - وضحة مفرح باتي عويضان العنزي مواليد الكويت في 1 / 4 / 2000 م

3 - عبد الرحمن مفرح باتي عويضان العنزي مواليد الكويت في 2 / 5 / 2001 م

4 - خالد مفرح باتي عويضان العنزي مواليد الكويت في 27 / 5 / 2003 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 7 شوال 1434 هـ

الموافق : 14 أغسطس 2013 م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 1244 لسنة 2013 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9657 المؤرخ 25 / 7 / 2013 ومرفقاته

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

تعامل القاصر/ حنين عادل فؤاد حسن سالم - مواليد الكويت في 10 / 5 / 2006 - ابنة المواطنة/ ليلى عبد الله أحمد محمد العويصي - من مطلقها/ عادل فؤاد حسن سالم - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 7 شوال 1434 هـ

الموافق : 14 أغسطس 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي