إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 97 لسنة 2005 بشأن فتح باب القيد بجدول الخبراء لقبول خبراء جدد تخصصات المحاسبة والهندسة وأعمال الحاسب الآلى وأعمال الزراعة

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم (97) لسنة 2005

وزير العدل

بعد الاطلاع على المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة .

وعلى قرار لجنة خبراء الجدول الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2005 بشأن فتح باب القيد بجدول الخبراء وشروط القيد بالجدول .

وعلى كتاب المستشار رئيس المحكمة الكلية رقم م ك ف / 180 / 2005 بتاريخ 2 أبريل 2005 .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يفتح باب القيد بجدول الخبراء لقبول خبراء جدد في تخصصات (المحاسبة ، والهندسة ، وأعمال الحاسب الآلي ، وأعمال الزراعة) لمدة عشرين يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار في الصحف اليومية .

(مادة ثانية)

يشترط في المتقدمين للقيد بجدول الخبراء استيفاء الشروط التي حددتها لجنة القيد بالجدول وهي كالتالي :

(1) أن يكون كويتي الجنسية متمتعا بكامل الأهلية .

(2) أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة عالية من معهد علمي معترف به في مجال التخصص الذي يطلب القيد فيه ، ولديه خبرة في هذا المجال لا تقل عن عشرين سنة .

(3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي ، أو سبق شهر إفلاسه أو مقامة ضده دعوى شهر إفلاس ريثما يتم الفصل فيها .

(4) أن يكون مصرحا له من الجهة المختصة بممارسة أعمال الخبرة التي يطلب القيد في الجدول لمباشرتها ، ومصرحا له بفتح مكتب لمزاولتها كمكتب حسابي أو هندسي وخلافه . . أو مرخصا له بمباشرة هذه المهنة الحرة ومنضماً لأحد المكاتب الترخيصة .

(5) ألا يزيد سن المتقدم عن 65 سنة ميلادية وقت تقديم الطلب .

(6) أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية .

مادة ثالثة

على المتقدم للقيد بجدول الخبراء أن يقدم طلبه في الموعد المحدد إلى المكتب الفني بالمحكمة الكلية بقصر العدل (الدور الخامس غرفة (621) مشفوعا بالمستندات الآتية :

* صورة رسمية من المؤهل العلمي .

* شهادة خبرة رسمية معتمدة من الجهات التي كان يعمل لديها .

* شهادة رسمية بالترخيص بممارسة أعمال المهنة التي يطلب القيد في الجدول لممارستها (مكتب حسابي ، أو مكتب هندسي . . وخلافه) .

* شهادة رسمية من المحكمة الكلية بعدم صدور أحكام شهر إفلاس وعدم رفع دعاوى شهر إفلاس ضده .

* شهادة رسمية من جهاز حماية المديونيات بالنيابة العامة بعدم إدراج اسم الطالب في إحدى قضايا المديونيات الصعبة .

* شهادة رسمية من جهة عمله السابق عن أسباب انتهاء خدمته .

* شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات لبيان الوضع الحالي للمتقدم كمؤمن عليه من عدمه .

* شهادة من وزارة التجارة والصناعة بعدم صدور جزاءات تأديبية من لجنة التأديب المختصة بالوزارة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة من المحاسبين .

* صحيفة الحالة الجنائية .

* صورة شهادة الجنسية ، وصورة البطاقة المدنية .

* صورة شخصية حديثة .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

على أن يُنشر القرار بعد ذلك في جريدتين يوميتين

وزير العدل

أحمد يعقوب باقر العبد الله

صدر في : 1 ربيع الأول 1426 هـ

الموافق : 10 أبريل 2005 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي