وزارة العدل
قرار وزاري رقم (97) لسنة 2005
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة .
وعلى قرار لجنة خبراء الجدول الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2005 بشأن فتح باب القيد بجدول الخبراء وشروط القيد بالجدول .
وعلى كتاب المستشار رئيس المحكمة الكلية رقم م ك ف / 180 / 2005 بتاريخ 2 أبريل 2005 .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يفتح باب القيد بجدول الخبراء لقبول خبراء جدد في تخصصات (المحاسبة ، والهندسة ، وأعمال الحاسب الآلي ، وأعمال الزراعة) لمدة عشرين يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار في الصحف اليومية .
(مادة ثانية)
يشترط في المتقدمين للقيد بجدول الخبراء استيفاء الشروط التي حددتها لجنة القيد بالجدول وهي كالتالي :
(1) أن يكون كويتي الجنسية متمتعا بكامل الأهلية .
(2) أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة عالية من معهد علمي معترف به في مجال التخصص الذي يطلب القيد فيه ، ولديه خبرة في هذا المجال لا تقل عن عشرين سنة .
(3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي ، أو سبق شهر إفلاسه أو مقامة ضده دعوى شهر إفلاس ريثما يتم الفصل فيها .
(4) أن يكون مصرحا له من الجهة المختصة بممارسة أعمال الخبرة التي يطلب القيد في الجدول لمباشرتها ، ومصرحا له بفتح مكتب لمزاولتها كمكتب حسابي أو هندسي وخلافه . . أو مرخصا له بمباشرة هذه المهنة الحرة ومنضماً لأحد المكاتب الترخيصة .
(5) ألا يزيد سن المتقدم عن 65 سنة ميلادية وقت تقديم الطلب .
(6) أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية .
مادة ثالثة
على المتقدم للقيد بجدول الخبراء أن يقدم طلبه في الموعد المحدد إلى المكتب الفني بالمحكمة الكلية بقصر العدل (الدور الخامس غرفة (621) مشفوعا بالمستندات الآتية :
* صورة رسمية من المؤهل العلمي .
* شهادة خبرة رسمية معتمدة من الجهات التي كان يعمل لديها .
* شهادة رسمية بالترخيص بممارسة أعمال المهنة التي يطلب القيد في الجدول لممارستها (مكتب حسابي ، أو مكتب هندسي . . وخلافه) .
* شهادة رسمية من المحكمة الكلية بعدم صدور أحكام شهر إفلاس وعدم رفع دعاوى شهر إفلاس ضده .
* شهادة رسمية من جهاز حماية المديونيات بالنيابة العامة بعدم إدراج اسم الطالب في إحدى قضايا المديونيات الصعبة .
* شهادة رسمية من جهة عمله السابق عن أسباب انتهاء خدمته .
* شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات لبيان الوضع الحالي للمتقدم كمؤمن عليه من عدمه .
* شهادة من وزارة التجارة والصناعة بعدم صدور جزاءات تأديبية من لجنة التأديب المختصة بالوزارة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة من المحاسبين .
* صحيفة الحالة الجنائية .
* صورة شهادة الجنسية ، وصورة البطاقة المدنية .
* صورة شخصية حديثة .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
على أن يُنشر القرار بعد ذلك في جريدتين يوميتين
وزير العدل
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 1 ربيع الأول 1426 هـ
الموافق : 10 أبريل 2005 م