رقم التشريع وسنته
حالة التشريع
الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
الموافقة على فتح باب التقديم لتراخيص خدمات VSAT بشكل دائم ومباشرة الإجراءات الخاصة بها.
المادة 2
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.