وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٩٠ م
بإشهار تعديل النظام الاساسي لجمعية الحاسب الالي الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ في شأن الاندية وجمعيات النفع العام ،
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الحاسب الآلي الكويتية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٠/١/٧ لتعديل النظام الاساسي للجمعية ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قــــــــــرر
مادة ( ١ )
يشهر تعديل تسمية جمعية الحاسب الآلي الكويتية الى جمعية الحاسوب الكويتية ، كما يشهر تعديل النظام الاساسي للجمعية وينشر ملخص نظامها المعدل في الجريدة الرسمية .
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١٩ رجب ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٩٩٠/٢/١٥ م
ملخص
النظام الاساسي المعدل لجمعية الحاسب الالى الكويتية
تم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الحاسب الآلي الكويتية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٠/١/٧ بمقر الجمعية تعديل تسمية جمعية الحاسب الآلي الكويتية الى جمعية الحاسوب الكويتية .. كما تم تعديل النظام الأساسي وذلك لتحقيق الاهداف التالية :
١ - المشاركة في التقدم العلمي والفني في مجال استخدامات الحاسوب في الكويت والعالم بصفة عامة .
٢ - تطوير وتقدم المستوى المهني والعلمي للأفراد العاملين في حقل الحاسوب .
٣ - تنمية التعاون وتشجيع تبادل الخبرات بين جميع العاملين في مختلف النواحي الفنية والعلمية والمهنية في مجال الحاسوب .
٤ - تقديم النصح والمشورة للأفراد والشركات وللمؤسسات والهيئات العامة في مجال الحاسوب .
٥ - نشر الوعى والثقافة العامة في مجال الحاسوب .
وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عن طريق عقد الندوات والدورات والاجتماعات والمؤتمرات العلمية والمهنية ، ونشر الكتب والمجلات العلمية وعرض التقنيات الحديثة وتكوين فرق متخصصة في مختلف مجالات الحاسوب .
ويدير شئون الجمعية مجلس ادارة مكون من سبعة أعضاء ، تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتان وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الادارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية التي تبدأ في أول نوفمبر وتنتهي في آخر اكتوبر من كل عام .
وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم ومضى على عضويتهم ستة شهور على الأقل من بداية السنة المالية .