قرار الإعادة للمرافعةمن المقرر أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فإنه لا تثريب عليها بعدئذ إن هي لم تجب الخصم إلي طلبه فتح باب المرافعة لأن إجابة هذا الطلب من عدمه هو من إطلاقاتها (الطعن رقم 262/2000 تجاري جلسة 2/4/2001 ) السيد المستشــــار / رئيـس الدائرة ......................... المحتـــــرم تحية طيبة وبعد ، مقدمه لسيادتكم المحامي/ ........................... بصفتي…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (196 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.