قرار الإعادة للمرافعة
من المقرر أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فإنه لا تثريب عليها بعدئذ إن هي لم تجب الخصم إلي طلبه فتح باب المرافعة لأن إجابة هذا الطلب من عدمه هو من إطلاقاتها
(الطعن رقم 262/2000 تجاري جلسة 2/4/2001 )
السيد المستشــــار / رئيـس الدائرة ......................... المحتـــــرم
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم المحامي/ ........................... بصفتي وكيلاً عن السيد / ....................
المدعية في الدعوى رقم (....../.........).
الموضوع / طلب فتح باب المرافعة في الدعوى رقم (.................)
والمحجوزة للحكم لجلسة (............)
حيث إن الطالب قد أقام هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت إدارة الكتاب واستوفت شروطها القانونية وطلبت في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بختام هذه الصحيفة، وبجلسة.................. قررت هيئة المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة ..................
ولما كان المدعي (الطالب) لم يتمكن بجلسة .................... من تقديم المستندات التي تحت يده نظراً لعدم ( ........................) لهذه الأسباب والتي يوكد صحة طلبه من شأنه ان يقوم السبب لتغير وجه الرأي في الدعوى.
لـــــذلك
نلتمس من سيادتكم التكرم بالموافقة على فتح باب المرافعة في الدعوى (......................) والمحجوزة للحكم بتاريخ .................... حتى يتسنى لنا تقديم ما لدى المدعي من مستندات ودفاع ودفوع أمام هيئة المحكمة الموقرة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،
مقدمه لسيادتكم
وكيل المدعي
المحامي/..................................................
مرفقات: