أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
نماذج كتب رسمية

نموذج كتاب فتح باب المرافعة

admin منذ 9 أشهر 5273
نموذج كتاب فتح باب المرافعة

 

قرار الإعادة للمرافعة
من المقرر أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فإنه لا تثريب عليها بعدئذ إن هي لم تجب الخصم إلي طلبه فتح باب المرافعة لأن إجابة هذا الطلب من عدمه هو من إطلاقاتها

(الطعن رقم 262/2000 تجاري جلسة 2/4/2001 )

 

 

 

 

 

السيد المستشــــار / رئيـس الدائرة .........................             المحتـــــرم  

تحية طيبة وبعد ،،، 

مقدمه لسيادتكم المحامي/ ........................... بصفتي وكيلاً عن السيد / ....................
المدعية في الدعوى رقم (....../.........). 

الموضوع / طلب فتح باب المرافعة في الدعوى رقم (.................)

والمحجوزة للحكم لجلسة (............)

حيث إن الطالب قد أقام هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت إدارة الكتاب واستوفت شروطها القانونية وطلبت في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بختام هذه الصحيفة، وبجلسة.................. قررت هيئة المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة .................. 

ولما كان المدعي (الطالب) لم يتمكن بجلسة .................... من  تقديم المستندات التي تحت يده نظراً لعدم ( ........................) لهذه الأسباب والتي يوكد صحة طلبه من شأنه ان يقوم السبب لتغير وجه الرأي في الدعوى.

لـــــذلك

نلتمس من سيادتكم التكرم بالموافقة على فتح باب المرافعة في الدعوى (......................) والمحجوزة للحكم بتاريخ .................... حتى يتسنى لنا تقديم ما لدى المدعي من مستندات ودفاع ودفوع أمام هيئة المحكمة الموقرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

مقدمه لسيادتكم

وكيل المدعي 

المحامي/..................................................

مرفقات: 

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت