إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5 لسنة 2011 بشأن فتح باب القيد بجدول الخبراء لقبول خبراء جدد لتخصصات (المحاسبة، والهندسة، وأعمال الحاسب الآلي واعمال الزراعة) لمدة عشرين يوما

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم (5 / 2011)

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل :

- بعد الاطلاع على الدستور .

- وعلى المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة .

- وعلى قرار لجنة خبراء الجدول الصادر بتاريخ 11/ 1/ 2011 بشأن ضرورة فتح باب القيد بجدول الخبراء وشروط القيد بالجدول .

- وكتاب السيد المستشار رئيس المحكمة الكلية رقم م ك ف/ 22 / 2011 المؤرخ 12/ 1/ 2011 .

قرر

مادة (1)

يفتح باب القيد بجدول الخبراء لقبول خبراء جدد تخصصات ( المحاسبة ، والهندسة ، وأعمال الحاسب الآلي ، وأعمال الزراعة ) لمدة عشرين يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار في جريدتين يوميتين .

مادة (2)

يشترط في المتقدمين للقيد بجدول الخبراء استيفاء الشروط التي حددتها لجنة القيد بالجدول وهي كالتالي :

1 - أن يكون كويتي الجنسية متمتعا بكامل الأهلية .

2 - أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أو شهادة عالية من معهد علمي معترف به في مجال التخصص الذي يطلب القيد فيه ، ولديه خبرة في هذا المجال لا تقل عن عشرين سنة .

3 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي ، أو سبق شهر إفلاسه أو مقامة ضده دعوى شهر إفلاس ريثما يتم الفصل فيها .

4 -أن يكون مصرحاً له من الجهة المختصة بممارسة أعمال الخبرة التي يطلب القيد في الجدول لمباشرتها ، وترخصا له بفتح مكتب لمزاولتها كمكتب حسابي أو هندسي أو غيره من التخصصات الفنية ، أو مرخصاً له بمباشرة هذه المهنة الحرة ومنضماً لأحد المكاتب المرخصة .

5 - ألا يزيد سن المتقدم عن 65 سنة ميلادية وقت تقديم الطلب .

6 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية .

مادة (3)

على المتقدم للقيد بجدول الخبراء أن يقدم طلبه في الموعد المحدد إلى المكتب الفني بالمحكمة الكلية بقصر العدل ( الدور الخامس غرفة 712 ) مشفوعاً بالمستندات الآتية :

- صورة رسمية من المؤهل العلمي .

- شهادة خبرة رسمية معتمدة من الجهات التي يعمل لديها .

- شهادة رسمية بالترخيص بممارسة أعمال المهنة التي يطلب القيد في الجدول لممارستها ( مكتب حسابي ، مكتب هندسي ، وغيره من التخصصات الفنية ) .

- شهادة رسمية من المحكمة الكلية بعدم صدور أحكام شهر إفلاس وعدم رفع دعاوي شهر إفلاس ضده .

- شهادة رسمية من جهاز حماية المديونيات العامة بعدم إدراج اسم الطالب في أحد قضايا المديونيات الصعبة .

- شهادة رسمية من جهة عمله السابق عن أسباب انتهاء خدمته .

- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات لبيان الوضع الحالي للمتقدم كمؤمن عليه من عدمه .

- شهادة من وزارة التجارة والصناعة بعدم صدور جزاءات تأديبية من لجنة التأديب المختصة بالوزارة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة من المحاسبين .

- صحيفة الحالة الجنائية .

- صورة شهادة الجنسية ، وصورة البطاقة المدنية .

- صورة شخصية حديثة .

مادة (4)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ هذا النشر على أن ينشر القرار بعد ذلك في جريدتين يوميتين .

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية

ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

المستشار راشد عبد المحسن الحماد

صدر في : 12 صفر 1432 هـ

الموافق : 16 يناير 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي