الخبراء:
1- تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. لمحكمة الموضوع. لها أن تفاضل بين تقارير الخبراء والأخذ بما تراه واطراح ما عداه. علة ذلك.
(الطعن 21/1977 جزائي جلسة 27/2/1978 مج 7 سنوات ص 290)
(والطعن 32/1979 جزائي جلسة 10/12/1979 القسم الأول – المجلد الثالث ص 26)
(والطعن 116/1987 جزائي جلسة 5/10/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 55)
2- تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي. إعادة المحكمة المهمة إلى ذات الخبير. غير لازم. ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
(الطعن 124/1978 جزائي جلسة 19/3/1979 مج 7 سنوات ص 290)
(والطعن 3/1979 جزائي جلسة 7/1/1980 القسم الأول – المجلد الثالث ص 26)
(والطعن 61/1987 جزائي جلسة 25/5/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 52)
(والطعن 218/1996 جزائي جلسة 13/1/1992 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 52)
(والطعن 317/1999 جزائي جلسة 18/4/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 82)
(والطعن 235/2006 جزائي جلسة 26/12/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 158)
3- طلب ندب خبير. لا تلتزم المحكمة بإجابته مادامت وجدت بأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 236/1980 جزائي جلسة 29/12/1980 القسم الأول – المجلد الثالث ص 27)
(والطعن 36/1988 جزائي جلسة 11/4/1988 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 59)
4- تقدير القوة التدليلية لتقرير الطبيب الشرعي من سلطة محكمة الموضوع. لها الإعراض عن طلب استدعائه لمناقشته مادامت الواقعة وضحت لديها أو كان المطلوب تحقيقه غير منتج.
(الطعن 332/1981 جزائي جلسة 23/11/1981 القسم الأول – المجلد الثالث ص 27)
(والطعن 120/1986 جزائي جلسة 20/10/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 56)
5- تقدير تقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع. عجز الخبير عن إجراء المضاهاة في جريمة التزوير لا يمنع المحكمة من تحقيق التزوير بكافة الأدلة الأخرى.
(الطعن 164/1983 جزائي جلسة 5/12/1983 القسم الأول – المجلد الثالث ص 27)
(والطعن 38/1997 جزائي جلسة 19/1/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 82)
6- بطلان تقرير الخبير لعدم حلفه اليمين قبل مباشرته. مناطه. وقوع ضرر بمصلحة من يتمسك بهذا البطلان.
(الطعن 103/1985 جزائي جلسة 1/7/1985 القسم الأول – المجلد الثالث ص 27)
7- اطمئنان محكمة الموضوع للأدلة التي أوردتها على ثبوت جريمة تعاطي المخدر. اطراحها طلب الإحالة للطب الشرعي لإثبات التعاطي. لا إخلال بحق الدفاع. علة ذلك: أنها لا تلتزم بالاستعانة بأهل الخبرة إلا في المسائل التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.
(الطعن 188/1986 جزائي جلسة 29/12/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 54)
8- أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. تطابقهما في كل جزئية. غير لازم. يكفي عدم تناقضهما تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. مثال.
(الطعن 60/1987 جزائي جلسة 18/5/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 55)
(والطعن 341/1995 جزائي جلسة 18/11/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 52)
(والطعن 350/2005 جزائي جلسة 2/5/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 161)
9- تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. تعرضها لتنفيذ رأي الخبير. أثره وجوب أن تستند في أسباب تفنيدها إلى أسباب فنية تحمله.
- إطراح الحكم الرأي الفني وإقامة قضاءه على خلافه دون أسباب فنية تحمله أثره. قصور. مثال. بشأن وصف الإصابات بأنها أذى بليغ أو مسببة لآلام بدنية شديدة من عدمه.
(الطعن 234/1987 جزائي جلسة 11/1/1988 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 56)
(والطعن 129/1994 جزائي جلسة 28/11/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 53)
10- طلب إعادة المأمورية على الطبيب الشرعي. لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه. ما دامت الواقعة قد وضحت لها ولم تر هي من جانبها حاجة لذلك.
(الطعن 288/1989 جزائي جلسة 15/1/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 59)
11- عدم اتخاذ الحكم من تقرير التحليل دليلاً أساسياً في ثبوت التهمة. لا يعيبه التعويل عليه كقرينة معززة للأدلة الأخرى.
(الطعن 107/1995 جزائي جلسة 27/12/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 52)
12- تحصيل أقوال المجني عليه والشاهد بمالا تناقض فيها. وعدم التعويل على التقرير الطبي الشرعي في الإدانة ما يثيره الطاعن عن تناقض الدليلين يتمخض عن جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 69/1994 جزائي جلسة 20/6/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 53)
13- - تقدير آراء الخبراء موضوعي.
- عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء . مفاد ذلك.
(الطعن 268/1995 جزائي جلسة 25/3/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 53)
(والطعن 440/1998 جزائي جلسة 29/6/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 84)
14- تضمن تقرير الطبيب الشرعي لمكان إصابة المجني عليه والتي تتفق وتصويره للحادث. إثارة تعارض أقوال المجني عليه على ما تضمنه ذلك التقرير. غير صحيح.
(الطعن 43/1996 جزائي جلسة 2/12/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 54)
15- لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. مناط ذلك. مثال.
(الطعن 21/1997 جزائي جلسة 16/6/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 82)
16- - المحكمة غير ملزمة بالرد على ما ورد بتقرير الخبير الاستشاري. أخذها بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. مفاده.
(الطعن 55/1997 جزائي جلسة 9/3/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 83)
17- أداء الخبير لعمله على وجه محدد غير لازم. ما يكفي في ذلك. قيامه بما ندب له طالما كان خاضعاً لتقدير المحكمة.
- اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير وأخذها به. النعي عليه. غير مقبول.
(الطعن 55/1997 جزائي جلسة 9/3/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 83)
18- الأخذ بالتقرير الطبي الاستشاري المخالف لتقرير الخبير. عدم التزام المحكمة به. لها الأخذ بما تراه وإطراح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير الأدلة.
(الطعن 163/1998 جزائي جلسة 22/3/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 84)
19- اطمئنان المحكمة لارتكاب الطاعن لما أسند إليه أخذاً بالأدلة التي ساقتها. التفاتها عن تقرير الخبير المودع بانتفاء مديونيته. لا عيب. علة ذلك.
(الطعن 127/1999 جزائي جلسة 1/2/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 84)
20- تقرير الخبير لا ينهض دليلاً على نسبة الاتهام للمتهم بل يصح كدليل مؤيداً بغيره من الأدلة.
- نعي الطاعن على تقرير الأدلة بخلوه بما يفيد استخدام السلاح المضبوط. منازعة في القوة التدليلية لهذا التقرير الذي وثـقت به المحكمة. التفات الحكم عن ذلك. لا عيب.
(الطعن 183/1999 جزائي جلسة 4/1/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 85)
21- اطمئنان المحكمة إلى ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه أخذاً بالأدلة التي ساقتها. التفات الحكم عن تقرير مضاهاة البصمات المرفوعة من مكان الحادث. لا يعيبه.
(الطعن 126/1999 جزائي جلسة 8/2/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 85)
22- وجوب إيراد المحكمة للأدلة التي تستند إليها في حكمها وبيان مضمونها بياناً كافياً. مجرد الإشارة إليها. عدم كفايته. تخلف ذلك يعيب الحكم بالقصور. مثال لحكم عوّل على تقرير الطب الشرعي دون أن يورد مضمونه مكتفياً بالإشارة إليه.
(الطعن 359/1999 جزائي جلسة 9/5/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 85)
22- المساواة فيما يناهض حكم القانون. غير جائزة. النعي على الحكم عدم معاملة الطاعن على نحو ما عامل به متهماً آخر أخطأ بشأنه في تطبيق القانون وقبل دفعه ببطلان إجراءات تحليل بوله. لا يقبل.
(الطعن 339/1999 جزائي جلسة 30/5/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 86)
23- اشتمال تقريري فحص البول والمخدرات على اسم الطاعن ورقم القضية. لا ينال منه الخطأ المادي الواضح في السنة.
(الطعن 375/1995 جزائي جلسة 26/6/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 86)
24- إجراءات أخذ عينة من بول المتهم وتحليلها. تنظيمية. لا بطلان على مخالفتها.
- اطمئنان المحكمة إلى النتيجة التي خلص إليها تقرير التحليل من العثور على متحللات المواد المخدرة بعينة بول المتهم. كفايته للرد على دفاعه بالتراخي في أخذ العينة مدة كافية لزوال آثارها من جسمه.
(الطعن 92/2002 جزائي جلسة 26/11/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 157)
25- حق المحكمة أن تعرض عن الدفاع العاري عن دليله الذي يدحضه الواقع ولا يسانده. مثال لما لا يعد تناقضاً بين تقريرين فنيين.
(الطعن 842/2001 جزائي جلسة 24/12/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 158)
26- عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير مادامت أخذت بما جاء فيه. مؤدى ذلك.
(الطعن 672/2001 جزائي جلسة 31/12/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 158)
27- إبداء الطاعنين طلب استدعاء الطبيبة الشرعية في مذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة المرافعة الوحيدة أمام محكمة الاستئناف ثم إثبات المدافع عنهما في محضر الجلسة تفويضه الرأي في شأنه إلى المحكمة وتصميمه على البراءة وخلو الأوراق من سبق إبداء طلب التحقيق المتقدم أمام محكمة أول درجة. مفاده. أن طلب استدعاء الطبيبة الشرعية غير جازم ولا على المحكمة التفاتها عنه مادامت لم تر من جانبها حاجة إليه. النعى في هذا الصدد في غير محل.
(الطعن 126/2002 جزائي جلسة 21/1/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 159)
28- للمحكمة السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها. لها الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ولا عليها عدم ندب خبير متى وضحت لها الدعوى.
(الطعن 45/2002 جزائي جلسة 18/2/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 160)
29- للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير. حد ذلك.
(الطعن 9/2002 جزائي جلسة 18/3/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 161)
30- إثبات الحكم وجود متحللات الحشيش والمورفين والمؤثرات العقلية في العينة المأخوذة من بول الطاعن. كافٍ في إثبات إحرازه لهذه المواد بقصد التعاطي. النعي في هذا الشأن. لا محل له.
(الطعن 149/2002 جزائي جلسة 10/6/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 163)
31- منازعة الطاعن حول نسب المادة الفعالة في الأقراص المضبوطة بما لا يوفر القصد الجنائي. غير مجد ولا مصلحة فيه ما دام أن الحكم أثبت أنها من المواد المدرجة في جدول المؤثرات العقلية وقطع بحقيقتها المختص فنياً. النعي في هذا الشأن. غير صحيح.
(الطعن 345/2003 جزائي جلسة 4/5/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 164)
32- إرسال رجل الشرطة القائم بالتفتيش عينة من المضبوطات إلى الأدلة الجنائية لتحليلها باعتبارها من وسائل البحث والاستقصاء وفقاً للمادتين 40، 41 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. لا عيب. النعي عليه في هذا الشأن. غير سديد. مثال.
(الطعن 345/2003 جزائي جلسة 4/5/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 164)
33- حضور القائم بالتفتيش أثناء قيام الخبير بعمله وفقاً لنص المادة 88 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. إجراء تنظيمي. لا بطلان على مخالفته. إعراض الحكم عن الدفع المتعلق بذلك. لا يعيبه. عله ذلك: أنه دفاع ظاهر البطلان.
(الطعن 82/2003 جزائي جلسة 5/10/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 166)
34- العثور على آثار مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً بعينة بول الطاعن. كاف لتوافر جريمة إحرازه لأيهما أياً كانت نسبتها المئوية في جسمه. علة ذلك: أن القانـون لـم يحدد حداً أدني للكمية المحرزة منها. وجوب العقاب مهما كان القدر ضئيلاً متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن الكشف عنه.
(الطعن 575/2003 جزائي جلسة 5/10/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 166)
35- تحليل المضبوطات بأكملها. غير لازم. مثال. بشأن مؤثرات عقلية.
(الطعن 647/2003 جزائي جلسة 30/10/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 166)
36- المفاضلة بين الأدلة الفنية المقدمة في الدعوى. لمحكمة الموضوع. عدم جواز مجادلتها في ذلك ولا عليها إعراضها عن طلب ندب لجنة خبراء.
(الطعن 578/2003 جزائي جلسة 21/12/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص167)
37- للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. شرطه. النعي بأن تقرير الأدلة الجنائية لم يجزم بأن التوقيعات الثابتة على المحرر المزور خاصة بأحد المتهمين أو غيرهم. غير صحيح.
(الطعن 175/2004 جزائي جلسة 4/1/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 167)
38- اتصال ضابط الشرطة هاتفياً بوكيل النيابة المناوب بخصوص واقعة الدعوى وأمره بإرساله المجني عليه للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وتمام ذلك في نفس اليوم. النعي ببطلان هذا الإجراء. غير سديد.
(الطعن 120/2004 جزائي جلسة 15/3/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 168)
39- النعي على الحكم بعدم بيان مضمون تقرير الطب الشرعي. ثبوت أنه لم يعول على دليل مستمد من هذا التقرير. نعي غير مقبول.
(الطعن 545/2004 جزائي جلسة 26/4/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 168)
40- انتهاء تقرير إدارة مكافحة التزوير أن بعض أوراق النقد تزييفها واضح يسهل على الشخص العادي معرفته. اعتباره تزييفاً مفضوحاً. مؤداه: استبعاد تلك الأوراق من وصف التهمة.
(الطعن 625/2004 جزائي جلسة 28/6/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 168)
41- التقارير الطبية في ذاتها لا تصلح دليلاً على المتهم. مؤدى ذلك: لا يعيبها أن لم تبن على اليقين. أخذ المحكمة بدليل احتمالي. جائز. شرط ذلك: أن تؤسس الإدانة على اليقين. مثال بشأن جزم المحكمة بما لم يجزم به تقرير الطب الشرعي في جريمة قتل عمد.
(الطعن 7/2005 جزائي جلسة 12/7/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 169)
42- تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينهم. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاطمئنان المحكمة لتقرير الصفة التشريحية وإطراحها التقرير الطبي الاستشاري المقدم من المتهمين.
(الطعن 7/2005 جزائي جلسة 12/7/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 169)
43- تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير.
- اطمئنان المحكمة إلى ما أورده تقرير الطبيب الشرعي وأقوال الطبيبة الشرعية بالتحقيقات وأمام المحكمة من أن سبب وفاة المجني عليها ما لحق بها من إصابات مجتمعة. النعي بعدم توافر علاقة السببية. غير مقبول.
(الطعن 120/2004 جزائي جلسة 12/11/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 169)
44- لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. شرطه. نعى الطاعن بأن تقرير الطب الشرعي لم يجزم بنسبة التلوثات المنوية التي عثر عليها بملابسه وبملابس المجني عليه إليه وحده. غير صحيح. مادامت المحكمة جزمت بأسباب سائغة بأنها تؤول إليه.
(الطعن 506/2004 جزائي جلسة 13/12/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 170)
45- تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. من سلطة محكمة الموضوع. علة ذلك. مثال لتسبيب سائغ لرفض الاعتراضات على تقرير خبير المضاهاة.
(الطعن 571/2003 جزائي جلسة 20/12/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 170)
46- النعي على الدليل الفني بعدم الإشارة صراحة بأن المضبوطات مواد مسكرة. غير سديد طالما أن المحكمة اقتنعت من كافة الأدلة القائمة في الدعوى بأن الطاعن صنع وحاز مواد مسكرة بقصد الاتجار.
(الطعن 362/2005 جزائي جلسة 14/2/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 171)
47- تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. من سلطة محكمة الموضوع. عدم ردها على تلك الاعتراضات. مفاده.
- لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. شرط ذلك. النعي على الحكم تعويله على تقرير المعمل الجنائي الذي رجح اندلاع الحريق بالشقة نتيجة إشعال البنزين عمداً من خلال لهب مباشر بفعل فاعل في حجرة النوم. في غير محله.
- تقرير الخبير في ذاته لا ينهض دليلاً على نسبة الاتهام للمتهم. يصح كدليل مؤيد لغيره من الأدلة. نعي الطاعنة خلو تقرير الكيمياء التحليلية مما يفيد أنها هي التي وضعت البنزين في الحجرة. منازعة في القوة التدليلية لهذا التقرير وتقرير المعمل الجنائي كدليلين مكملين لسائر الأدلة والقرائن التي ركنت إليها ومحض جدل في تقدير هذه الأدلة. غير جائز.
(الطعن 416/2005 جزائي جلسة 14/3/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 171)
48- إثبات الحكم أنه عُثر مع الطاعن لدى تفتيشه على الهيروين. إثارة الطاعن أن ما انتهى إليه تقرير التحليل من وجود آثار لذلك المخدر في بوله يناهض الثوابت العلمية. لا مصلحة فيه. علة ذلك.
(الطعن 152/2005 جزائي جلسة 25/4/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 172)
49- تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. لمحكمة الموضوع. مؤدى ذلك.
- كفاية وقوع التحليل على جزء من مجموع ما ضبط من المؤثرات العقلية.
- إفصاح الحكم عن اطمئنان المحكمة إلى تقرير التحليل والنتيجة التي انتهت إليها وأن العينة التي جرى تحليلها هي من المواد المؤثرة عقلياً المضبوطة. النعي عليه في هذا الشأن.غير مقبول.
(الطعن 687/2005 جزائي جلسة 9/5/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 172)
50- تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني غير لازم. ما يكفي لذلك.
- مثال لانتفاء التناقض بين الدليلين القولي والفني في جريمة عاهة.
(الطعن 694/2005 جزائي جلسة 19/9/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 173)
51- التقارير الطبية في ذاتها. لا تصلح دليلاً على المتهم. لا يعيبها إن لم تبن على اليقين.
- أخذ الحكم بدليل أحتمالي. غير قادح فيه مادام أسس الإدانة على اليقين.
- النعي على الحكم المطعون فيه من أن تقرير الطب الشرعي لم يجزم من أن إصابات المجني عليه قد لحقت به في تاريخ معاصر للواقعة وأنها تخلفت عنها. لا يعيبه. مادامت محكمة الموضوع قد جزمت بما لم يجزم به الخبير في تقريره. حد ذلك .
(الطعن 503/2010 جزائي جلسة 16/10/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 1 ص 451)
52- الخطأ في اسم الخبير المنتدب في الدعوى. خطأ مادي. لا عبرة به. العبرة بحقيقة الواقع.
(الطعن 336/2012 جزائي جلسة 21/7/2013 )