الكويت اليوم — ١١
السنة الثامنة والثلاثون — العدد ٣٩
وزارة الشئون الإجتماعية والعَمَل
قرار وزاري رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٢
بتعيين اعضاء جدد بمجلس ادارة
النادى العربي الرياضي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
— وعلى القرار الوزارى رقم ٢٠٩ لسنة ١٩٨٩ بتعيين مجلس ادارة مؤقت للنادى العربي الرياضى المعدل بالقرار رقم ٢١٩ لسنة ١٩٨٩ .
— وعلى القرار الوزارى رقم ١٠١ لسنة ١٩٩١ بشأن تمديد مدة مجالس ادارات الأندية الرياضية .
— وعلى كتاب النادى العربي الرياضى المؤرخ ٩١/١٢/١٢ باحتبار عضو مجلس الادارة / على عبد الله امان عبد الكريم مستقيلا من عضوية المجلس .
— وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
— وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١
يعين عضوا بمجلس ادارة النادى العربي الرياضى / عبدالله أحمد الكندرى بدلا من عضو مجلس الادارة / على عبد الله أمان عبد الكريم الذى اعتبر مستقيلا لتخلفه عن حضور اجتماعات المجلس أربع جلسات متتالية .
مادة ٢
يضم / محمد خالد مشاري الروضان الى عضوية المجلس .
مادة ٣
تسرى أحكام المادة الأولى من القرار الوزارى رقم ١٠١ لسنة ٩١ على الأعضاء المعينين بهذا القرار .
مادة ٤
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويبلغ لكافة الجهات المعنية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢٢ رجب ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٧ يناير ١٩٩٢ م
قرار وزاري رقم (٣٠٢) لسنة ١٩٩٢
بشأن حل وتصفية جمعية ام الهيمان
التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
— بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
— وعلى النظام الاساسي لجمعية أم الهيمان التعاونية الاستهلاكية .
— وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
— وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١
حل جمعية أم الهيمان التعاونية الاستهلاكية وتصفية أموالها .
مادة ٢
تشكل لجنة لتصفية أموال الجمعية المذكورة من كل من :
١ — حسين على مجبل الدويهيس مراقب التدقيق
٢ — محمد عبد الحميد رباح رئيس قسم التدقيق
٣ — أحمد محمد ذياب مفتش تعاون
٤ — بهجت سيد محمد مفتش حسابات
٥ — محمد معلوم حاجي أحمد مفتش حسابات
٦ — ماجد حسان الايوبي باحث قانوني
مادة ٣
مدة عمل اللجنة ( ٦ ) ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار قابلة للتجديد .
مادة ٤
تصرف مكافأة قدرها ٦٠٠ دينار لكل عضو من أعضاء اللجنة تخصم من أموال الجمعية .
مادة ٥
يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٣ شعبان ١٤١٢ هـ
الموافق : ٦ فبراير ١٩٩٢ م