إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 96 لسنة 2014 بشأن إشهار مبرة مناسك الخير ، وذلك بأن تشهر مبرة مناسك الخير لمدة غير محددة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1186 · 31 مايو 2014

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

تعيينه .

مادة (5)

على مجلس الإدارة المنحل تسليم كافة الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالجمعية إلى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 20 رجب 1435 هـ

الموافق : 19 مايو 2014 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (96/أ) لسنة 2014م

بإشهار مبرة مناسك الخير

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الاساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى طلب إشهار مبرة مناسك الخير .

- وعلى النظام الاساسي لمبرة مناسك الخير .

- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تشهر مبرة مناسك الخير لمدة غير محددة .

مادة (2)

ينشر هذا القرار وملخص النظام الاساسي لمبرة مناسك الخير في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 21 رجب 1435 هـ

الموافق : 20 مايو 2014 م

ملخص النظام الاساسي لمبرة مناسك الخير

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة مناسك الخير ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم () وتهدف إلى توثيق صلات القربى والاخوة والتراحم والتضامن بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة ، وتقديم خدمات الحج والعمرة للمحتاجين لأداء مناسكهم على نفقة المبرة وإقامة الرحلات العلمية للطلبة ودعمهم وتشجيعهم على تحصيلهم العلمي وتقديم وجبات افطار صائم للفقراء والمحتاجين على نفقة المبرة ، وللمبرة القيام بأي أعمال أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .

والمؤسسون هم :

1 - سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري .

2 - عبد الحميد خليفة محمد الشايجي .

3 - حازم متعب عثمان الرميح .

4 - فهد عبدالله عقاب الخشاب .

5 - عبدالسلام خليفة محمد الشايجي .

6 - سعد مطلق سند المطيري .

7 - حامد أحمد محمد العوضي .

8 - ابن تيميه عبد الحميد خليفة الشايجي .

9 - جميلة محمد سول محمد شريف العوضي .

10 - لولوه مصطفى سيد علي سيد أحمد .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي