وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (13/أ) لسنة 2016 م
بإشهار مبرة الظفير الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة الظفير الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (1) المؤرخ في 2015/12/9م .
- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2016/1/19م .
- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
" قرر "
مادة ( 1 )
تشهر مبرة الظفير الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ( 2 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 14 ربيع الآخر 1437هـ
الموافق :24 يناير 2016م
ملخص النظام الأساسي لمبرة الظفير الخيرية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة الظفير الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف توثيق روابط القربى بين أبناء قبيلة الظفير ، وإشاعة روح التكافل بينهم عملاً بقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " صدق الله العظيم ، وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية والقيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
والمؤسسون هم :
- مشعل فهاد محمد الفراج الضفيري
- مشعل تركي حمود الضفيري
- د. فايز منشر عوض الظفيري
- طلال محسن محمد الضفيري
- محمد يتيم برادي الفضلي
- نواف صنت سفاح الظفيري
- نواف سلمان ناصر الضفيري
- نواف سودي منوخ الظفيري
- نافع عساف مطلق الظفيري
- سالم عاجل سالم الرويسان الظفيري
- يوسف علي عايض السعيدي
- يوسف مريخان عوض شلاش
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .