وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (129/ أ) لسنة 2014م
بإشهار الجمعية الكويتية للإخاء الوطني - وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13 - 2/ 2014 المنعقد بتاريخ 17/ 4/ 2014 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 23/ 6/ 2014 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للإخاء الوطني .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للإخاء الوطني .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
تشهر الجمعية الكويتية للإخاء الوطني لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية للإخاء الوطني تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم "الجمعية الكويتية للإخاء الوطني" طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تنوير أفراد المجتمع بأهداف الجمعية والمساهمة في إبراز صورة الكويت الحضارية وطنياً وعربياً ودولياً ، بجانب العمل على تكريس القيم الفاضلة في المجتمع ودعم الجهود الإصلاحية الشاملة في جميع المجالات على أساس ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وكذلك تنمية ثقافة التآخي والتعاون والتكافل والتأكيد على قيم الوسطية واحترام الآخر ونبذ سياسة الإلغاء والتهميش وتعزيز الوحدة الوطنية وتوطيد العلاقات والروابط الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع .
والمؤسسون هم :
1 - عبد الله يوسف الرومي .
2 - عبد الله خالد الأيوب .
3 - ماضي عبد الله الخميس .
4 - سعد بن طفله العجمي .
5 - محمد حمود إبراهيم الهاجري .
6 - عادل عيسى اليوسفي .
7 - خميس مطلق عقاب .
8 - منى عبد اللطيف الدويسان .
9 - جمال محمد العصيمي .
10 - أحمد محمد العبيد .
11 - فيصل فهد الشايع .
12 - مشاعل عبد الله الحملي .
13 - خالد محمد الخالدي .
14 - محمد مساعد الدوسري .
15 - خالد طعمة الشمري .
16 - فيحان محمد العتيبي .
17 - عبد الواحد محمود العوضي .
18 - يحيى فهد السميط .
19 - باسل الزير .
20 - د . موضي عبيد العايش .
21 - د . عبد الكريم عبد الله الكندري .
22 - أحمد حاجي علي لاري .
23 - مسعود السبيعي .
24 - د . معصومة مبارك .
25 - إبراهيم يوسف عبد المحسن .
26 - حنان محسن حسن رمضان بوشهري .
27 - د/ فاطمة حجي خضر محمد الغربي .
28 - مصطفى غلوم عباس .
29 - عبد الأمير الناصر .
30 - خليفي بن عكشان .
31 - رحاب محمد بورسلي .
32 - د/ علي عبد الله جمال .
33 - د/ كافية رمضان .
34 - موسى جعفر معرفي .
35 - عبد الوهاب محمد الوزان .
36 - نبيلة مبارك العنجري .
37 - سامي عبد اللطيف النصف .
38 - عبد الرزاق مطلق الخضير .
39 - إقبال سليمان الأحمد .
40 - محمد غانم الرميحي .
41 - يوسف عبد الحميد الجاسم الصقر .
42 - د . علي زيد الزعبي .
43 - د . ملك جاسم الرشيد .
44 - د . هيفاء يوسف الكندري .
45 - د . مها مشاري السجاري .
46 - د . هند المعصب .
47 - د . يعقوب يوسف الكندري .
48 - د . أنوار فارس الخرينج .
49 - د . محمد سليمان إبراهيم الحداد .
50 - أشواق علي المضف .
51 - عبدالله صبيح بوفنين .
52 - حنان يعقوب العتيبي .
53 - كامل عبدالله .
54 - قيس عبد الحميد الأسطى .
55 - د . محمد ابطيحان الدويهيس .
56 - حسين منصور قبازرد .
57 - د . أحمد عقله العنزي .
58 - عبدالحسن تقي مظفر .
59 - د/ حسن الإبراهيم .
60 - د . عايد المناع .
61 - د . عادل إبراهيم جاسم معرفي .
62 - أحمد راشد العربيد .
63 - جاسم محمد حسن قبازرد .
64 - د . مهدي حمزه السلمان .
65 - علي جاسم علي حيدر .
66 - د . محمد شهاب أحمد الوهيب .
67 - ابتسام راشد العقود .
68 - كوثر عبدالله الجوعان .
69 - د . جعفر يعقوب العريان .
70 - خالد أحمد عبدالله الطراح .
71 - دلع المفتي .
72 - عمار عبد الحسين تقي .
73 - د/ شملان يوسف العيسى .
74 - حسن عبدالله جوهر .
75 - محمد حسين الدلال .
76 - مبارك صالح النجاداة .
77 - نايف سماوي رون الظفيري .
78 - جواد أحمد بوخمسين .
79 - مصطفى عبدالله الصراف .
80 - د . أحمد الشعلان .
81 - هنادي محمد تقي معرفي .
82 - أحمد محمد صالح العدساني .
83 - نبيل أحمد المهنا .
84 - فاضل رضا محمد علي .
85 - يوسف عبدالكريم الزنكوي .
86 - عبدالوهاب راشد الهارون .
87 - عبدالرحمن راشد الهارون .
88 - أحمد علي الخضري .
89 - عبدالله إبراهيم المفرج .
90 - ساجد متعب المطيري .
91 - عبدالله عبدالرحمن معرفي .
92 - الهادي عبدالحميد الصالح .
93 - محمد جاسم الصقر .
94 - أنور جاسم الياسين .
95 - د . ناصر جاسم عبدالله الصانع .
96 - فؤاد عبدالمحسن المتروك .
97 - فرحان عبدالله أحمد الفرحان .
98 - د . إيمان حسين القلاف .
99 - عهدي فهد عبدالعزيز المرزوق .
100 - د . عبد المحسن مدعج محمد المدعج .
101 - أحمد يعقوب العبدالله .
102 - صلاح فهد العسعوسي .
103 - د . بدر فيصل بندر الدويش .
104 - د . فهد رفاعي الشليمي .
105 - حيدر غلوم غضنفري .
106 - عبدالوهاب علي نقي النقي .
107 - خالد جمعيان سالم الجمعيان .
108 - حسين علي محمد الغريب .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .