مادة (6) :
على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار وتقوم برفع تقرير بـنتائج أعمالها ، على أن يتضمن الحساب الختامي لأعمال التصفية .
مادة (7) :
يُمنح أعضاء اللجنة مكافأة لمرة واحدة نظير القيام بالمهمة المكلفون بها ، يتم تحديدها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية
مادة (8) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 22 رمضان 1435 هـ
الموافق : 20 يوليو 2014 م
قرار وزاري رقم (133 / أ) لسنة 2014
بإشهار الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل -
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ، وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم (13 - 2 / 2014) المنعقد بتاريخ 17 / 4 / 2014 بـشـأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5 / 4 / 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 23 / 6 / 2014 م بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة أولى :
تشهر الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 23 رمضان 1435هـ
الموافق : 21 يوليو 2014 م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية
تـم بــــــوزارة الشئون الاجتماعية والعمــل تسجيــل جمعية نـفــــع عــام تحــت اســـم « الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية» طبقا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكـويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف القيام بالدراسات وتقديم المعلومات لجميع الجهات والمؤسسات وعقد الندوات وتنظيم الدورات التدريبية وتقديم الدعم والمساعدات للمبدعين والمبتكرين لتسجيل حقوقهم ، بجانب تقديم المساعدة لأصحاب حقوق الملكية الصناعية والعمل علـى تفعيل دور القطاع الخـاص في تنـمية المجتمع بالإضافة إلى تنظيم حقوق براءة الاختراع والعلاقات التجارية والصناعية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المنشأ .
والمؤسسون هم :
1- د . / طلال مفرح الرشيدي
2- سعود عبدالعزيز القضيبي
3 - أحمد سليمان القضيبي
4 - منصور ناصر الخرافي
5 - الشيخ/ أمير فهد المالك الصباح
6 - حسين بكر العصفور
7 - أحمد عبدالله الهران
8 - مشاري عبدالله ماضي الخميس
9 - سعود سالم محمد هدية
10- راشد محمد الحشان
11- مرزوق عبدالله البريكي
12- جاسم محمد فليح
13 - فهد عبدالله مجبل الصويلح
14- فهد عبدالله العازمي
15 - ضيف الله رزق الله الخالدي
16- مشعل ملفي عيد العازمي
17- مساعد غنام الجمهور
18 - د . أحمد حمد عبدالله الصانع
19 - الشيخ / نمر فهد المالك الصباح
20 - راشد صقر الهيم
21 - عبد الوهاب محمد الوزان
22 - م . / مشلج مضحي الخالدي
23 - م . محمد محسن العنزي
24 - عبدالرسول محمد عبدالله صرخوه
25- علي حسين البلوشي
26- محمد صالح الهدهود
27- خالد مساعد سعد الختلان
28- سالم منيب أحمد الأذينة
29 - لؤلؤة سليمان الملا
30 - مبارك جاسم الجاسم
31- أهاب محمد العرادي
32 - الأستاذة / ضياء جاسم كرم
33- خالد مرزوق مرضي غنام
34- أحمد حمد الهيم
35 - رشيد مفرح جمعان
36 - د/ عيد صقر الهيم
37 - م/ خالد أحمد الخطيب
38 - الأستاذ/ خالد سعود ناصر الدلهو
39 - الأستاذ / مساعد عبدالله الخياط
40- مشعل علي حمد المجرن
41 - فيصل سعد الرميضي
42 - مشاري عبدالله الهران
43- راشد مساعد المدعج
44 - طلال سعد الرميضي
45 - فيصل مطلق مشعان العتيبي
46- م . / محمد حمد الشلال
47- خالد فالح غنيم القويض
48- محمد خالد القبتدي
49- سعد سالم سعد الصويلح
50 - م . سعد سعود الخجيلي
51- عبد العزيز حجي العازمي
52- ناصر صقر الهيم
53 - عهود خليل عبد الحسين بوشهري
54 - م . جنان محسن حسن رمضان
55 - ذكرى سيد جواد بهبهاني
56- أشواق علي المضاف
57- سعد خالد الفجي
58- المحامي / محمد مساعد المدعج
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر
وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم (134/ أ) لسنة 2014
بإشهار جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام . وتعديلاته .
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم (13 - 2/ 2014) المنعقد بتاريخ 17/ 4/ 2014 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
-وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
-وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 23/ 6/ 2014م بالموافقة على إشهار جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية .
-وعلى النظام الأساسي لجمعية الرسالة الإنسانية الوطنية .
-وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :
تشهر جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 23 رمضان 1435هـ
الموافق : 21 يوليو 2014 م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية الرسالة الإنسانية الوطنية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية » طبقا لأحكام القانون رقم (24)لسنة 1967 في