84- راضي عيسى القطان
85- حسين علي بوحمد
86- ابراهيم طاهر البغلي
87- عبدالله محمد السيافي
88- عباس علي ابراهيم عبدالسلام
89- صلاح حسين المزيدي
90- جاسم محمد النجار
91- حسين عبدالله الصفار
92- توفيق عبدالله الأمير
93- بهاء الدين ميرزا السليمي
94- علي عبدالرسول البادر
95- محمد هاشم الشخص
96- حسين صالح المبارك
97- إيهاب محمد العرادي
98- عبدالعزيز عبدالله العرادي
99 - جواد ناصر الأربش
100- بشار حسين علي القطان
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ابريل من العام التالي وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم ( 135/ أ ) لسنة 2014
بإشهار الجمعية الكويتية للعمل الوطني
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ، وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم (13- 2/ 2014) المنعقد بتاريخ 17/ 4/ 2014 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 23/ 6/ 2014م بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للعمل الوطني .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعمل الوطني .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى :
تشهر الجمعية الكويتية للعمل الوطني لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 23 رمضان 1435هـ
الموافق : 21 يوليو 2014 م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية للعمل الوطني تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم « الجمعية الكويتية للعمل الوطني » طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف السعي إلى رفعة الكويت وتقدمها ، والمحافظة على الوحدة بين الشعب والحكومة ودرء الفتن عن أرض الكويت ، بجانب المحافظة على مبادئ الوحدة والديمقراطية باعتبارها ثوابت وطنية ، بجانب التعاون وغرس المحبة بين أبناء الشعب الكويتي والبعد عن الخلافات المذهبية والطائفية بالإضافة إلى العمل على غرس روح الولاء للوطن والإسهام في إزالة المظاهرة والسلوكيات المضرة والمسئية للوحدة الوطنية.
والمؤسسون هم :-
1- بشرى المناع
2 - د . / نادية حمد اسماعيل
3 - حمد فهد حمد المطيري
4 - أمل غنام مطر العنزي
5 - بشار حسن عبدالله الصايغ
6 - عائشة حمد ناصر الجلاهمة
7 - علي حسن محمد علي
8 - المخرج / خالد أحمد عبدالله المقلد
9 - عبدالله عبدالهادي فحيصان المياس
10- عيسى علي إبراهيم البشر
11- علي حمد سليمان الخراز
12- مريم سالم فزع الشمري
13- عذاري أحمد محمد الكندري
14- أحمد مناع مديد القحطاني
15- عذاري إبراهيم عبدالعزيز اسماعيل
16- أنيسة عصيري عبدالله معيوك
17- د . / شيخة فريح مطر الشمري
18- نجاة مناع القحطاني
19- عواطف خلف بهلول الشمري
20 - أسماء سالم فزع الشمري
21- جميلة حمد دخيل
22- مها حامد عودة
23- فاطمة جابر محمد السعيدي
24- بدرية سعود عبدالله الشمري
25- عزيزة مديد القحطاني
26- نهاد أحمد إسماعيل جمعة
27 أماني مناع القحطاني
28 منيفة ربيح صلبوك العنزي
29 - جاسم محمد خلف اللنغاوي
30- منيفة فهد عبدالله الدوسري
31 إيمان مناع القحطاني
32- محمد جاسم اللنغاوي
33 - شاهة علي المناع
34- فاطمة سالم فزع الشمري
35 ابتسام محمد عودة
36-- فوزية مديد القحطاني
37 - أيمن سليمان حسن العوضي
38 علي هاشم سيد محمد
39- محمد طالب نائل
40 عواطف عبد الحي عباس خضر
41- محمد عبدالله محمد الخراز
42 علي عيسى عبدالله الأنصاري
43- المحامي / علي مصبح براك العجمي
44 خالد علي سليمان سلطان
45 المحامي / يوسف ضاحي جعيشن
46 - فاطمة فريح مطر الشمري
47 محمد مناع القحطاني
48 - سيف محمد سيف العجمي
49 - أحمد محمد راشد الكندري
50- عائشة عبد الله عبد العزيز البديوي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في أخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .