إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 116 لسنة 2014 بشأن أن تُشهر الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لمدة غير محددة ويُنشر ملخص نظامها الأساسى فى الجريدة الرسمية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1192 · 12 يوليو 2014

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (116 / أ) لسنة 2014م

بإشهار الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13 -2/ 2014 المنعقد بتاريخ 17/ 4/ 2014 بشأن الاعتبارات

القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

-- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 11/ 6/ 2014 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة أولى

تشهر الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر بتاريخ : 27 شعبان 1435هـ

الموافق : 25 يونيو 2014م

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين» طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف المساهمة في توفير الرعاية الشاملة لكبار السن ، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بالمتغيرات المصاحبة للشيخوخة وكيفية التعامل معها لحفظ كرامة السن .. وإشعاره بإنسانيته وتوفير الراحة والطمأنينة له تمهيداً لدمجه في المجتمع .

والمؤسسون هم :-

1- إبراهيم أحمد محمد البغلي

2- إبراهيم طاهر أحمد البغلي

3 - إبراهيم مبارك إبراهيم إسماعيل

4 - أمينة عبد الخالق سليمان علي

5 - أحمد طاهر أحمد البغلي

6 - أيمن علي أحمد الرمضان

7 - بدر علي عبد المحسن القطان

8 - بدرية سليم محمد العدساني

9 - توفيق أحمد طاهر البغلي

10- جاسم محمد حسن البغلي

11- جواد طاهر أحمد البغلي

12 - حامد محمد طاهر البغلي

13- حسن عبد الرحمن الربيعة

14- حسن عبد الهادي عبد الحسين مقوار

15- حسين علي محمد الغريب

16- خالد أحمد عبد الله مقلد

17 - رائد إبراهيم طاهر البغلي

18 - رياض محمد طاهر البغلي

19- زهرة أحمد محمد البغلي

20- سالم محمد إبراهيم الجعفر

21- سالم محمد مزعل الرندي

22- سعاد إبراهيم طاهر البغلي

23- الشيخ / سلمان صباح السالم الحمود الصباح

24- سلمى سلمان علي محمد

25- سمية راشد أحمد الرويشد

26- سهام سليمان خالد المطوع

27 - سمية إبراهيم عبد الله الأمير

28- طارق محمد حسن البغلي

29- طاهر عبد الرسول طاهر البغلي

30 - طلال عبد الرسول الموسى

31 - عادل منصور موسى الرمضان

32- عباس يوسف عبد الله البغلي

33- عبد الإله محمد رفيع معرفي

34- عبد الرسول طاهر أحمد البغلي

35- د/ عبد الرسول علي سليمان الموسى

36 - عبد الرضا طاهر أحمد البغلي

37 - عبد العزيز محمد حسن البغلي

38- عبدالله إبراهيم علي الأمير

39- د/ عبدالله أحمد محمد البغلي

40- عبدالله عبدالمحسن محمد حمود

41- عبدالله محمد إبراهيم الجعفر

42- عبد الهادي يعقوب العبد الهادي

43- عبير إبراهيم أحمد البغلي

44- عصام عبدالمجيد جاسم بن حيدر

45- علي حسن عبد الحسين محمد

46- عهود إبراهيم طاهر البغلي

47- فؤاد محمود علي البغلي

48- فاطمة إبراهيم طاهر البغلي

49- فضيله طاهر أحمد البغلي

50- فوزية محمد حسن البغلي

51- فيصل محمد خليفة العصفور

52- محمد حمد عبدالله الحميدي

53- محمد حمدان صالح العنزي

54- د/ محمد سالم الهليلي

55- محمد علي حسن دشتي

56- محمد محمود أحمد العبدالإله

57- محمود أحمد العبد الإله

58- محمود زيد عطية القلاف

59- منصور عايش حسين السلامين

60- وجيهه احمد محمد البغلي

61- وضحة جابر محمد العنزي

62- محمد عبد الحميد محمد الصقر

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي