إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 954 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

954 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 954 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1419 المؤرخ 7/ 6/ 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ احمد علي عبود عباس معله – مواليد سوريا في 3 / 7 / 2000 - ابن المواطنة/ ابتسام عبدالله الصالح – من مطلقها/ علي عبود عباس معله – عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

أحمد خالد الحمد الصباح

صدر في :5 شعبان 1433هـ

الموافق : 25 يونيو 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي