وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٩٣٢ لسنة ١٩٩٣
بشأن شهادات الاقامة
وزير الداخلية
- بعد الإطلاع على القانون رقم ١٧ / ٥٩ بشأن اقامة الاجانب .
- وعلى القانون رقم ٤٤ لسنة ٩٣ في شأن الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تتولى الادارة العامة لشئون الهجرة إعطاء الشهادات عن إقامة الاجانب وغيابهم ، لمن يطلبها بعد أداء الرسم المستحق عليها ، مبيناً بها رقمها وتاريخ منحها ، وسقوطها واسباب ذلك ، والمدة التي غاب فيها الاجنبي عن البلاد ، واسم الكفيل الكويتي ، ودوره في الغاء الاقامة أو عدم تجديدها . .
مادة (٢)
على الادارة العامة لشئون الهجرة بمجرد تقديم طلب الحصول على الشهادة المبينة بالعادة السابقة ، وقبل اعطائها لطالبها ضرورة الاعلان عن ذلك بالجريدة الرسمية ، يبين فيه اسم مقدم الطلب ، واسم الشريك الاجنبي وتاريخ حصوله على الاقامة وتاريخ إنتهائها أو سقوطها ، واسم الكفيل الكويتي ودوره في الغاء الاقامة أو عدم تجديدها ، والنص على أنه بعد مرور عشرة أيام من تاريخ النشر ، وعدم الاعتراض على ما ورد بالاعلان ، تمنح الشهادة لطالبها .
مادة (٣)
تحدد رسوم الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة بمبلغ ( ٥٠٠ فلس ) خمسمائة فلس .
مادة (٤)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٦ رجب ١٤١٤ هـ
الموافق : ١٩ ديسمبر ١٩٩٣ م