(250) جم شهريا مع مراعاة جبر الكسر نصيب أفراد الأسر ذات العدد الفردي على النحو التالي:
| الصنف | وزن الحبة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| جبن كاسات (بوك) | 500 جرام | 0/935 | 0/975 | 0/990 |
المادة الثالثة
- تدرج مادة اللحم المفروم البقري (خزان) لشركة أولاد جاسم الوزان للتجارة العامة ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة، بواقع نصف كاسه لكل فرد وزن (400) جم شهريا على النحو التالي :
| الصنف | وزن الحبة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| لحم بقري مفروم (خزان) | 400 جرام | 0/605 | 0/630 | 0/640 |
المادة الرابعة
- تدرج مادة جبن كاسات المراعي القشطيه لشركة الخرافي إخوان ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة، بواقع كاسه لكل فرد وزن (200) جم شهريا على النحو التالي:
| الصنف | وزن الحبة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| جبن كاسات (المراعي) | 200 جرام | 0/440 | 0/460 | 0/470 |
المادة الخامسة
وعلى المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه والعمل به من تاريخ 2020/5/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 22 شعبان 1441 هـ
الموافق : 15 أبريل 2020 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 355 لسنة 2020)
بشأن منح إقامة مؤقتة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
- وعلى القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2020 بشأن قواعد إخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الإقامة رقم 5665 المؤرخ 2020/4/14م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يجوز منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول والتي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 2020/3/1 بحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 2020/5/31م.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في: 22 شعبان 1441هـ
الموافق: 15أبريل2020م