إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 355 لسنة 2020 بشأن منح إقامة مؤقتة.

رقم التشريع وسنته

355 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

(250) جم شهريا مع مراعاة جبر الكسر نصيب أفراد الأسر ذات العدد الفردي على النحو التالي:

الصنفوزن الحبةسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
جبن كاسات (بوك)500 جرام0/9350/9750/990

المادة الثالثة

- تدرج مادة اللحم المفروم البقري (خزان) لشركة أولاد جاسم الوزان للتجارة العامة ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة، بواقع نصف كاسه لكل فرد وزن (400) جم شهريا على النحو التالي :

الصنفوزن الحبةسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
لحم بقري مفروم (خزان)400 جرام0/6050/6300/640

المادة الرابعة

- تدرج مادة جبن كاسات المراعي القشطيه لشركة الخرافي إخوان ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة، بواقع كاسه لكل فرد وزن (200) جم شهريا على النحو التالي:

الصنفوزن الحبةسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
جبن كاسات (المراعي)200 جرام0/4400/4600/470

المادة الخامسة

وعلى المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه والعمل به من تاريخ 2020/5/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 22 شعبان 1441 هـ

الموافق : 15 أبريل 2020 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 355 لسنة 2020)

بشأن منح إقامة مؤقتة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.

- وعلى القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2020 بشأن قواعد إخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الإقامة رقم 5665 المؤرخ 2020/4/14م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يجوز منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول والتي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 2020/3/1 بحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 2020/5/31م.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في: 22 شعبان 1441هـ

الموافق: 15أبريل2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي