وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1020 لسنة 2024)
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 1959/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (أولى)
تعدل المادة (29) من القرار الوزاري رقم 2019/957 المشار إليه، لتصبح على النحو التالي:-
مادة (29)
يشترط للحصول على إقامة عادية للإلتحاق بعائل للقادمين من الخارج أن لا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن (800 د.ك) ثمانمائة دينار كويتي، ويُعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة في البلاد.
أما بشأن منح إقامة عادية للإلتحاق بعائل للمتوجدين أو المولودين داخل البلاد، والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز أعمارهم عن (5) سنوات لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة بإستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 9 محرم 1446هـ
الموافق : 15 يوليو 2024م
وزارة الدولة لشئون الشباب
قرار وزاري رقم (27) لسنة 2024
بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 / 2018 في شأن انشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات
وزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته.
- والقانون رقم (82) لسنة 2018 بإنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات
- والقرار الوزاري رقم (6) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (82) لسنة 2018
- وموافقة مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بقراره رقم (3- 2023/9/1-9/1) لسنة 2023 بجلسته المنعقدة رقم (3) بتاريخ 2023/9/3
- وموافقة مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بقراره رقم (3- 2024/6/1-6/1) لسنة 2024 بجلسته المنعقدة رقم (1) بتاريخ 2024/6/2
- ولما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل نصوص المواد (11) ، (19) ،(37/بند12)، (52) من القرار رقم (6) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2018/82 المشار إليها النصوص التالية :
المادة (11)
تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنصوص عليها في القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة بنظر المنازعات الرياضية الناشئة عن انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات المتعلقة بتطبيق القانون رقم (82) لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
المادة (19)
تعد قاعدة البيانات الإلكترونية ( نظام أدمز) لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات هو النظام المعتمد في الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، وعلى الرياضيين إدخال كافة بياناتهم الشخصية المطلوبة وأماكن تواجدهم وتحديث تلك البيانات وكل ما يطرأ عليها من تعديلات وفقا للمعايير الدولية
المادة (37/بند12)
(12)-التعاقد مع مدقق الحسابات وتحديد مكافأته ومدة التعاقد معه.
المادة (52)
يعين المجلس مدقق خارجي من المحاسبين القانونيين المعتمدين لتدقيق حسابات الوكالة، ويحدد مكافأته ومدة التعاقد معه، ويرفع المدقق الخارجي تقريره إلى الرئيس تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة للنظر فيه واعتماده.
مادة ثانية
تلغى المواد (37/بند18) ، (53) ، (54) ، (55 ) من القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2021 المشار اليه ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية والاسرة والطفولة
ووزير الدولة لشئون الشباب
د. امثال هادي هايف الحويلة
صدر بتاريخ: 5 محرم 1446هـ
الموافق: 11 يوليو 2024م