وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ۷۲۲ لسنة ١٩٩٥
بشأن شهادات الجنسية الكويتية
وزير الداخلية
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ / ٥٩ والقوانين المعدلة له.
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
ينتهي سريان مفعول شهادات الجنسية الكويتية السابق صرفها لمن اكتسبها وفقاً للمادة (۷) من القانون رقم ٥٩/١٥ قبل تعديلها بالقانون رقم ٩٤/٤٤، وعلى من يعنيه الأمر المبادرة بالحصول على شهادات الجنسية الجديدة في موعد غايته ٣١ / ١٢ / ١٩٩٥م.
مادة (٢)
يوقف سريان مفعول شهادات الجنسية الكويتية لمن إكتسبها وفقاً لأحكام المادة (٥) من قانون الجنسية الكويتية المعدلة بالقانون رقم ١ / ٨٢، والمادة (۷) المعدلة بالقانون رقم ۱۰۰ / ۸۰ إعتباراً من ٣١ / ١٢ / ٩٥ ، مالم يكن مبيناً بها تاريخ اكتساب الجنسية .
مادة (۳)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ١٠ ربيع الآخر ١٤١٦ هـ
الموافق : ٥ سبتمبر ١٩٩٥م