إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 818 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1993/502 بشأن إقامة الأجانب وتعديلاته.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1459 · 24 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

818 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (1164) لعام 2019

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2625 بتاريخ 2019/8/14 بشأن توصيات الاجتماع (2019/8) للجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 635 للعام 2018.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــرر

مادة أولى

يحظر استيراد المنتج (Ice Breakers) بكافة النكهات والأنواع وذلك لاحتوائه على جيلاتين الخنزير.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر في: 15 أغسطس 2019 م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 818 لسنة 2019

بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1993/502 بشأن إقامة الأجانب وتعديلاته

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 502 لسنة 1993 بشأن إقامة الأجانب وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 3384 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1993/502 بشأن إقامة الأجانب وتعديلاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

(مادة أولى )

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2016/3384 المشار إليه النص التالي :

يشترط للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل القادمين من الخارج أن لا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن (500 د.ك) خمس مائة دينار ، ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة بالبلاد.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الـداخـلـيـــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 14 ذي الحجة 1440هـ

الموافق : 15 أغسطس 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي