إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 30 لسنة 2020 بشأن تنظيم اصدار شهادات السجل التجارى.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1483 · 8 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

3- بلدية الكويت.

4- وزارة الداخلية.

5- وزارة الخارجية.

ثالثاً:

- مراجعة كافة القوانين التي تنظم أعمال قطاعات وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة والتي أظهر التطبيق العملي لها الحاجة إلى تعديلها واقتراح التعديلات المطلوبة.

- حصر جميع القرارات التنظيمية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة منذ نشأتها بالمرسوم الأميري الصادر بتشكيلها بتاريخ .1963/1/28

- مراجعة جميع القرارات الوزارية التنظيمية وتقديم تصور لكل القرارات التي صدرت وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية الملغاة أو القرارات التي تتعارض مع القوانين الحديثة واللوائح التنفيذية الصادرة بشأنها.

لاستطلاع آرائها في كافة مشروعات القوانين للوقوف على آثار وتداعيات تغيير أو تعديل أي من هذه المشروعات محل الدراسة والرأي.

المادة الثالثة

للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص فيما يعرض لها من مشروعات وقوانين.

المادة الرابعة

تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بهذه الأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح للجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال الغياب.

المادة الخامسة

يصرف لأعضاء اللجنة مكافأة مالية يحددها معالي الوزير كل ستة أشهر.

المادة السادسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المسؤولين تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 10 جمادى الآخرة 1441 هـ

الموافق: 4 فبراير 2020 م

قرار وزاري رقم (30) لعام 2020 م

بشأن تنظيم إصدار شهادات السجل التجاري

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2016 وتعديلاته، بشأن إنشاء واختصاصات إدارة النافذة الواحدة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل تأسيس شركات الأشخاص.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

وقف استقبال إصدار شهادات السجل التجاري لشركات الأشخاص الجديدة بإدارة النافذة الواحدة يدوياً اعتباراً من تاريخ 2 فبراير 2020.

مادة ثانية

يتم إصدار شهادات السجل التجاري الكترونياً عبر الموقع الالكتروني لإنادارة النافذة الواحدة (www.kbc.gov.kw) اعتباراً من تاريخ 2 فبراير 2020.

مادة ثالثة

تستمر إدارة النافذة الواحدة باستكمال إصدار شهادات السجل التجاري للشركات التي تم تأسيسها قبل تاريخ 2 فبراير 2020 يدويا حتى استكمال إجراءاتها.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2020/2/2، وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 10 جمادى الآخرة 1441 هـ

الموافق: 4 فبراير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي