(قرار وزاري رقم 408 لسنة 2020)
بشأن: منح إقامة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يجوز منح إقامة للأجنبي والتي إنتهت إقامته من بعد تاريخ 2020/1/1 والذي يبدي رغبته في منحه إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالته إلى جهات التحقيق متى توافرت فيه الشروط المقررة لذلك .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في: 17 رمضان 1441 هـ
الموافق: 10 مايو 2020 م
(قرار وزاري رقم 422 لسنة 2020)
بشأن: تعديل الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 2008/2030 بتعديل القرار الوزاري رقم 2008/1228 بشأن السماح للأجنبي المقيم بأحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول إلى البلاد ببسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 1959/17 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2030 بتعديل القرار الوزاري رقم 2008/1228 بشأن السماح للأجنبي المقيم إبإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول إلى البلاد ببسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة.
- وعلى برقية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (7/20/10/6/1) المؤرخة 2020/1/27 ومرفقاتها.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن المنافذ رقم 18/836 المؤرخ 2020/2/20م.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الإقامة رقم 5234 المؤرخ 2020/3/9 ومرفقه.
- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2020/3/29م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يُضاف بند جديد برقم (15) للجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 2008/2030 المشار إليه يكون نصه كالتالي :-
15- حاملي الإقامة السعودية المميزة (الدائمة - محدودة المدة).
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليـــــــة
أنس خـالد نـاصر الصبـاح
صدر في: 20 رمضان 1441 هـ
الموافق: 13 مايو 2020 م