إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 408 لسنة 2020 بشأن منح إقامة.

رقم التشريع وسنته

408 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 408 لسنة 2020)

بشأن: منح إقامة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يجوز منح إقامة للأجنبي والتي إنتهت إقامته من بعد تاريخ 2020/1/1 والذي يبدي رغبته في منحه إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالته إلى جهات التحقيق متى توافرت فيه الشروط المقررة لذلك .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في: 17 رمضان 1441 هـ

الموافق: 10 مايو 2020 م

(قرار وزاري رقم 422 لسنة 2020)

بشأن: تعديل الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 2008/2030 بتعديل القرار الوزاري رقم 2008/1228 بشأن السماح للأجنبي المقيم بأحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول إلى البلاد ببسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 1959/17 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2030 بتعديل القرار الوزاري رقم 2008/1228 بشأن السماح للأجنبي المقيم إبإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول إلى البلاد ببسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة.

- وعلى برقية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (7/20/10/6/1) المؤرخة 2020/1/27 ومرفقاتها.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن المنافذ رقم 18/836 المؤرخ 2020/2/20م.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الإقامة رقم 5234 المؤرخ 2020/3/9 ومرفقه.

- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2020/3/29م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يُضاف بند جديد برقم (15) للجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 2008/2030 المشار إليه يكون نصه كالتالي :-

15- حاملي الإقامة السعودية المميزة (الدائمة - محدودة المدة).

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليـــــــة

أنس خـالد نـاصر الصبـاح

صدر في: 20 رمضان 1441 هـ

الموافق: 13 مايو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي