إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 92 لسنة 2003 بشأن إشهار نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج

قرار وزاري رقم 92 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٦١٨ - السنة التاسعة والأربعون - ١٠
الأحد ١ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٦/١ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٩٢) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إشهار نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط
الخليج

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن
العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة
تنفيذا له.
- وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن
اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة
العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة،

قرر
مادة (١)

تشهر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج والمقيدة
تحت رقم (٥٢) بسجلات الوزارة.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة
الرسمية.

وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار

صدر في: ٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٤ مايو ٢٠٠٣م
الكويت اليوم العدد ٦١٨ - السنة التاسعة والأربعون - ١١
الأحد ١ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٦/١م

ملخص
النظام الأساسي
لنقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج

- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢م.
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويتضمن نظامها الأساسي بما يلي:-
• تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال.
• يقبل عضواً في النقابة كل عامل يشتغل في الشركة الكويتية لنفط الخليج وأن يكون قد بلغ الثامنة عشر وأن يكون حسن السير والسلوك.
• قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هي ثلاثة دنانير ورسم الانضمام إلى النقابة هو خمسة دنانير كويتية تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند اعادة القيد.
• تودع أموال النقابة في بيت التمويل الكويتي) باسم نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج.
• تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام.
• تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم الشهرية حتى تاريخ الانعقاد.
• تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير كل ثلاث سنوات بصفة عادية.
• يتكون مجلس ادارة النقابة من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات.
• ينتخب أعضاء مجلس الادارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة للمكتب تتكون من: رئيس - ونائب الرئيس - وأمين الصندوق - وأمين للسر . وأمين السر المساعد .
• حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والسجلات والدفاتر التي تمسكها النقابة.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي