إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 25 لسنة 2022 بشأن إشهار نقابة العاملين بوزارة الخارجية

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1586 · 28 مايو 2022

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 25 لسنة 2022 بشأن إشهار نقابة العاملين بوزارة الخارجية

قرار وزاري رقم (25) لسنة 2022 م بشأن إشهار نقابة العاملين بوزارة الخارجية

وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة:-

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الاداري رقم 1470 لسنة 2015م بشأن لائحة تنظيم العمل النقابي.

- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018م بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2022م بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وبناء على حكم المحكمة رقم (2017/3889) إداري/6

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

قرر

مادة أولى تشهر نقابة العاملين بوزارة الخارجية.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المستشار / جمال فاضل الجلاوي صدر في: 24 شوال 1443هـ الموافق: 25 مايو 2022 م ملخص النظام الأساسي لنقابة العاملين بوزارة الخارجية الكويتية اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2016/12/3 وتم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين بوزارة الخارجية الكويتية ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:

- يقبل عضو في النقابة كل من يشتغل في وزارة الخارجية الكويتية وتنطبق عليه الشروط التالية : ان يكون العضو متمتعاً بالجنسية الكويتية وان يكون من العاملين بوزارة الخارجية وان يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

- قيمة الاشتراك السنوي لعضوية النقابة هو مبلغ وقدره (5) خمسة دنانير كويتية.

- رسم الانضمام إلى النقابة هو خمسة دنانير كويتية تدفع مره واحدة عند انضمام العضو او إعادة قيده.

- تتكون أموال النقابة من الاشتراكات السنوية التي يدفعها الاعضاء ورسوم الانضمام إلى النقابة والهبات والوصايا التي ترد لها ويقرر مجلس الادارة في قبولها بعد علم الهيئة العامة للقوى العاملة.

- تودع أموال النقابة بأحد البنوك المرخصة داخل دولة الكويت باسم نقابة العاملين بوزارة الخارجية ويكون السحب منها طبقاً للأحكام والاوضاع الواردة بهذه اللائحة.

- تبدأ السنة المالية للنقابة من بداية شهر يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.

- تنعقد الجمعية مرة كل عام في شهر يناير وفبراير بصفة عادية.

- مجلس الادارة يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة أربعة سنوات ميلادية هو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة التي تصدرها الجمعية العمومية للنقابة.

- رئيس مجلس إدارة النقابة هو الممثل القانوني لها أمام جميع الجهات.

- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافآت او مرتبات من الاعمال الموكلة لهم.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي