وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۹۱) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إشهار نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
- وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ۲۲ ابريل ۲۰۰۳ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤.
- وعلى المرسوم الصادر في يناير ۱۹۷۹ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة،
قرر
مادة (١)
تشهر نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة والمقيدة تحت رقم (٤١) بسجلات الوزارة.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ۲۲ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٤ مايو ٢٠٠٣م
ملخص
النظام الأساسي
لنقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة
- اجتمعت الجمعية العمومية التاسيسية لنقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٣.
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:-
• تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل.
• يقبل عضواً في النقابة كل من يعمل في الهيئة العامة للصناعة ويبلغ الثامنة عشر من عمره وأن يكون حسن السير والسلوك.
• تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
• تجتمع الجمعية العمومية بصفة العادية مرة واحدة كل سنتين خلال شهري يناير أو فبراير .
• يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن لا تقل مدة عضويته بالنقابة في تاريخ فتح باب الترشيح عن سنة ميلادية وأن لا يكون من المدراء العموميين.
• يتكون مجلس الإدارة من (تسعة أعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات.
• ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في يوم إعلان نتيجة الانتخابات هيئة مكتب يتكون من: رئيس – نائب رئيس - أمين سر – أمين صندوق – أمين سر مساعد.
• قيمة الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء بواقع (اثنين دينار) شهرياً ورسم الانضمام إلى النقابة (٣دينار) تدفع مرة واحدة عند الانضمام للنقابة أو عند إعادة القيد.
• تبدأ السنة المالية اعتبارا من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
• حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والسجلات والدفاتر التي تمسكها النقابة.