إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 119 لسنة 2010 بشأن إشهار نقابة العاملين في وزارة النفط

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (119/أ) لسنة 2010 م

بشأن إشهار نقابة العاملين في وزارة النفط

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى المرسوم رقم (119) لسنة 2009 بشأن تشكيل الوزارة الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2009م .

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيد/ عادل صالح نزال حبيب العنزي .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تشهر نقابة العاملين في وزارة النفط .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 1 شعبان 1431 هـ

الموافق : 13 يوليو 2010 م

ملخص النظام الأساسي

لنقابة العاملين في وزارة النفط

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 9/ 6/ 2010م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في وزارة النفط ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :

- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية و تمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال .

- يقبل عضوا في نقابة كل من يعمل في وزارة النفط و أن يكون قد بلغ واحد وعشرون عاما و أن يكون حسن السيرة و السلوك .

- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو 2 دينار كويتي فقط .

- رسم الانضمام إلى النقابة هو عشرة دنانير كويتي تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .

- تودع أموال النقابة في بنك الكويت الوطني باسم نقابة العاملين في وزارة النفط .

- تبدأ السنة المالية من شهر يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام .

- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف الأمور وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .

- تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير أو فبراير من كل سنة بصفة العادية .

- يتكون مجلس إدارة النقابة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة 4 سنوات .

- ينتخب مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم برئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس وأمين السر وأمينا للصندوق وأمين السر المساعد وسكرتير للعلاقات الخارجية .

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي