وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (119/أ) لسنة 2010 م
بشأن إشهار نقابة العاملين في وزارة النفط
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم رقم (119) لسنة 2009 بشأن تشكيل الوزارة الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2009م .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيد/ عادل صالح نزال حبيب العنزي .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر نقابة العاملين في وزارة النفط .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 1 شعبان 1431 هـ
الموافق : 13 يوليو 2010 م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين في وزارة النفط
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 9/ 6/ 2010م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في وزارة النفط ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :
- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية و تمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال .
- يقبل عضوا في نقابة كل من يعمل في وزارة النفط و أن يكون قد بلغ واحد وعشرون عاما و أن يكون حسن السيرة و السلوك .
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو 2 دينار كويتي فقط .
- رسم الانضمام إلى النقابة هو عشرة دنانير كويتي تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .
- تودع أموال النقابة في بنك الكويت الوطني باسم نقابة العاملين في وزارة النفط .
- تبدأ السنة المالية من شهر يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف الأمور وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
- تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير أو فبراير من كل سنة بصفة العادية .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة 4 سنوات .
- ينتخب مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم برئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس وأمين السر وأمينا للصندوق وأمين السر المساعد وسكرتير للعلاقات الخارجية .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .