إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 430 لسنة 2018 بشأن إشهار نقابة العاملين في شركات الاتصالات الكويتية

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1389 · 21 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

430 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 430 لسنة 2018 بشأن إشهار نقابة العاملين في شركات الاتصالات الكويتية

قرار إداري رقم (430) لسنة 2018م بشأن إشهار نقابة العاملين في شركات الاتصالات الكويتية المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.

– وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014م بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2018م بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى أوراق التأسيس المقدمة من السيد/ عبد العزيز مبارك العازمي بتاريخ 2018/3/15م بطلب إشهار نقابة العاملين في شركات الاتصالات الكويتية.

قرر

مادة أولى تشهر نقابة العاملين في شركات الاتصالات الكويتية.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة صدر في: 30 رجب 1439 هـ الموافق: 16 ابريل 2018 م ملخص النظام الأساسي لنقابة العاملين في شركات الاتصالات الكويتية – اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2018/3/1م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في شركات الاتصالات الكويتية ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:

– تهدف النقابة الى رعاية مصالح العاملين بشركات الاتصالات الكويتية والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور الخاصة بهم.

– رسم الانضمام الى النقابة وقيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة 3 دنانير كويتية.

– لمجلس الإدارة ان تقترح رسوما اخرى إذا رأى ذلك ويشترط لسريانها على الاعضاء أن توافق الجمعية العمومية عليها.

– تعقد الجمعية العمومية بصفة عادية مرة خلال شهري يناير أو فبراير كل أربع سنوات.

– يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات.

– تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير الى نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

– تودع اموال النقابة بأحد البنوك أو المصارف المحلية باسم نقابة العاملين في شركات الاتصالات الكويتية ويكون السحب منها طبقا للأحكام والأوضاع الواردة بهذا اللائحة (كذا في الأصل).

– مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة التي تصدرها الجمعية العمومية وقد حددت اللائحة اختصاصاته.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي