وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (117) لسنة 2009م
بشأن إشهار نقابة العاملين بوزارة المالية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1964 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 2004 بشأن الإجراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين النقابات .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيد/ بندر عبد الرحمن إبراهيم .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر نقابة العاملين بوزارة المالية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م . د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 27 رجب 1430هـ
الموافق : 20 يوليو 2009م