إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2004 بشأن اشهار نقابة العاملين بالإدارة العامة للإطفاء

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 652 السنة الخمسون - 12
الأحد 10 ذو الحجة 1424 هـ - 1 / 2 / 2004م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (11) لسنة 2004
بشأن اشهار نقابة العاملين بالإدارة العامة للإطفاء

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل
في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا
له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن
اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض
أحكام القانون 36 لسنة 1982م في شأن رجال الإطفاء .
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين
بالإدارة العامة للإطفاء وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ
في 23/ 8 / 2003م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة (1)
تشهر نقابة العاملين بالإدارة العامة للإطفاء والمقيدة تحت رقم
(59) بسجلات الوزارة .

مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة
الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 3 من ذي الحجة 1424 هـ
الموافق : 25 يناير 2004 م

ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين بالإدارة العامة للإطفاء

- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين
بالإدارة العامة للإطفاء بتاريخ 1/ 6/ 2003 .
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة
ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :
- تهدف النقابة الى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن
حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية
والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل .
- يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في الإدارة العامة
للإطفاء وأن يكون بلغ الثامنة عشرة من عمره وأن يكون حسن
السير والسلوك .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في
تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء الكويتيين
المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

- تجتمع الجمعية العمومية بصفة العادية مرة واحدة كل سنتين
خلال شهر يناير أو فبراير .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية
العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات على أن تكون مدة
المجلس التأسيسي الأول سنة واحدة من تاريخ اشهار النقابة .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في يوم اعلان
نتيجة الانتخاب هيئة المكتب التي تتكون من : الرئيس – نائب
الرئيس - أمين السر - أمين الصندوق - أمين سر مساعد .
- تتولى الجمعية العمومية الاشراف على انتخاب أعضاء
مجلس إدارة النقابة ، على أن يجوز للجمعية العمومية أن تنتدب
من تراه مناسبا للإشراف على سير الانتخابات من ذوي الخبرة .
- قيمة الاشتراك الشهري للنقابة (2 د .ك) ورسم الانضمام
للنقابة (3 د .ك) تدفع مرة واحدة عند الانضمام .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية
وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والسجلات والدفاتـر
التي تمسكها النقابة .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي