إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 90 لسنة 2003 بشأن إشهار نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة

قرار وزاري رقم 90 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

90 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الأحد ١ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٦/١م

الكويت اليوم العدد ٦١٨ - السنة التاسعة والأربعون - ٧

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٩٠) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إشهار نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
- وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤.
- وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة،

قرر

مادة (١)
تشهر نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة والمقيدة تحت رقم (٤٢) بسجلات الوزارة.

مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار

صدر في: ٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ.
الموافق: ٢٤ مايو ٢٠٠٣م

ملخص
النظام الأساسي
لنقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة

- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٠.
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:
• تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال والموظفين.
• يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في الأمانة العامة لمجلس الأمة ويبلغ الثامنة عشر من عمره وأن لا يكون محكوما عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• قيمة الاشتراك السنوي لعضو النقابة هو مبلغ (٢٤ دينار) تدفع بواقع دينارين شهريا ورسم الانضمام إلى النقابة هو مبلغ (٥ دنانير) تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند اعادة القيد.
• تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
• تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
• تنعقد الجمعية العمومية بصفة العادية مرة واحدة كل سنتين ميلاديتين خلال شهر يناير أو فبراير.
• لايحق لعضو الجمعية العمومية التصويت في انتخابات مجلس الادارة إذا لم يمض على عضويته في النقابة ستة أشهر على الأقل ويجوز التقدم بالترشيح لعضوية مجلس الادارة لمن مضى على عضويته في النقابة سنة ميلادية.
• يتكون مجلس الادارة من (ثلاثة عشر عضوا) تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات.
• ينتخب أعضاء مجلس الادارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد كل دورة (هيئة مكتب) وتتكون من - رئيس - نائب رئيس - أمين سر - أمين سر مساعد - أمين صندوق - أمين صندوق مساعد - سكرتير علاقات خارجية - سكرتير علاقات داخلية.
• حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والسجلات والدفاتر التي تمسكها النقابة.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي