الكويت اليوم العدد ٦١٨ - السنة التاسعة والأربعون - ٤
الأحد ١ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٦/١م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إشهار نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن
العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة
تنفيذا له .
- وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٢
ابريل ٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة
١٩٦٤.
- وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن
اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة
العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (١)
تشهر نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والمقيدة تحت رقم (٤٥) بسجلات الوزارة.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة
الرسمية.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٤ مايو ٢٠٠٣م
ملخص
النظام الأساسي
لنقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب
- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٠.
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة
ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :-
• تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن
حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية
والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال
والموظفين.
• يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ويبلغ الثامنة عشر من عمره وأن لا يكون
محكوما عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• قيمة الاشتراك السنوي لعضو النقابة هو مبلغ (٢٤ ديناراً)
تدفع بواقع دينارين شهريا ورسم الانضمام إلى النقابة هو مبلغ
(٥دنانير) تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند اعادة القيد .
• تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في نهاية
شهر ديسمبر.
• تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في
تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين
المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد .
• تنعقد الجمعية العمومية بصفة عادية مرة واحدة كل
سنتين ميلاديتين خلال شهر يناير أو فبراير .
• لا يحق لعضو الجمعية العمومية التصويت في انتخابات
مجلس الادارة إذا لم يمض على عضويته في النقابة ستة أشهر
على الأقل ويجوز التقدم بالترشيح لعضوية مجلس الادارة لمن
مضى على عضويته في النقابة سنتين ميلاديتين.
• يتكون مجلس الادرة من (تسعة أعضاء) تنتخبهم الجمعية
العمومية لمدة أربع سنوات.
• ينتخب أعضاء مجلس الادارة من بينهم في أول اجتماع
لهم بعد كل دورة (هيئة مكتب) وتتكون من - رئيس – نائب رئيس
- أمين سر - أمين صندوق.
• حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية
وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والسجلات والدفاتـر
التي تمسكها النقابة.