قرار رقم هـ ع ص ( 19 ) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:-
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (0907/A) المحرر بتاريخ 2022/5/16 المتضمن ارتكاب / شركة دعيج السلمان للتجارة العامة والمقاولات - المخالفات التالية مزاولة نشاط تجارة بدون ترخيص صناعي .
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/12/4 يفيد بان المخالفة لا زالت موجودة .
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (472/2022/17) المنعقد بتاريخ 2022/12/25 .
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ شركة دعيج السلمان للتجارة العامة والمقاولات .
الكائنة بالمحل رقم (2) - قسيمة رقم (59/60) - قطعة (أ) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها .
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء اشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في : 24 يناير 2023 م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار وزاري رقم (6) لسنة 2023 م
بشأن إشهار نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة.
وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1771 لسنة 2015 بنقل قطاع الشباب بالهيئة العامة للرياضة الى الهيئة العامة للشباب.
وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تشهر نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس إدارة الهيئة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في تاريخ:7 رجب 1444 هـ
الموافق: 29 يناير 2023 م
ملخص النظام الأساسي لنقابة العاملين الهيئة العامة للشباب
• اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2021/12/26م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين الهيئة العامة للشباب ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:
- يقبل في عضوية النقابة كل من يعمل موظفاً بالهيئة العامة للشباب.
- تنعقد الجمعية العمومية للنقابة مرة في شهر فبراير كل سنتين بصفة عادية.
- يتكون مجلس إدارة النقابة من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة أربع سنوات.
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس و نائب للرئيس و أمين الصندوق و أمين سر .
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات.
- تبدأ السنة المالية للنقابة من بداية شهر يناير الى نهاية شهر ديسمبر.
- قيمة الاشتراك السنوي لعضوية النقابة هو مبلغ (2) د.ك.
- رسوم الانضمام الى النقابة قدره ( 5 دك ) يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.
- تودع أموال النقابة في أحد البنوك الكويتية باسم نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب.
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة.
هيئة أسواق المال
قرار رقم (20) لسنة 2023
بشأن تجديد قيد السيد/ رشيد محمد جاسم القناعي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ رشيد محمد جاسم القناعي رقم (EA/2017/0038) الصادرة بتاريخ 2020/02/21؛
- وعلى طلب السيد/ رشيد محمد جاسم القناعي لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناء على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/9/4.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ رشيد محمد جاسم القناعي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/02/21.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 30 يناير 2023 م