إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 82 لسنة 2004 بشأن اشهار نقابة العاملين بالهيئة العامة لشئون القصر

قرار وزاري رقم 82 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الأحد 11 ربيع الآخر 1425 هـ - 30/ 5 /2004م

الكويت اليوم العدد 668 السنة الخمسون - 6

لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ
2004 /5 /5
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــــرر
مـــادة أولي
يمنح صيادي الأسماك وشركات ومعارض معدات الصيد
بدولة الكويت مهلة حتى 30/ 6 / 2005 للتصرف في شباك الصيد
أحادية الشعيرة والمحظور استخدامها وفقا للبند (10) من المادة
الأولى من القرار رقم (8) لسنة 2004 بشأن منع الصيد باستخدام
بعض أنواع الشباك وأدوات ووسائل الصيد في المياه الإقليمية
الكويتية .

مادة ثانية
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار – وينشر
في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 27 ربيع الأول 1425هـ
الموافق : 16 مايو 2004م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (82) لسنة 2004
بشأن اشهار نقابة العاملين بالهيئة العامة لشئون
القصر

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل
في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً
له .
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2003
بشأن تعديل نص المادة 69 من القانون رقم 38 لسنة 1964م .
وعلى المرسوم الصادر في يناير 1979 في شأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 28
مارس 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر .
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من السيد/ بسام أحمد
البالول وآخرين المؤسسين لنقابة العاملين بالهيئة العامة لشئون
القصر .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر
مادة (1)
تشهر نقابة العاملين بالهيئة العامة لشئون القصر .

مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة
الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 5 ربيع الآخر 1425 هـ
الموافق : 24 مايو 2004 م

ملخص النظام الاساسي
لنقابة العاملين بالهيئة العامة لشئون القصر

- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين
بالهيئة العامة لشئون القصر بتاريخ 24/ 4/ 2004 .
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة
ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :
- تهدف النقابة الى رعاية مصالح اعضائها والدفاع عن
حقوقهم المشروعه والعمل على تحسين حالتهم المادية
والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الامور المتعلقة بشئون العمل .
- يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل بالهيئة العامة لشئون
القصر وأن يكون بلغ الثامنة عشرة من عمره وأن يكون حسن
السير والسلوك .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في
تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الاعضاء الكويتيين
المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
- تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة واحدة كل سنة
خلال شهري يناير أو فبراير .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من (9) اعضاء تنتخبهم الجمعية
العمومية بالاقتراع السري لمدة سنة واحدة .
- ينتخب اعضاء مجلس الادارة من بينهم في يوم اعلان
نتيجة الانتخاب هيئة المكتب التي تتكون من : الرئيس - نائب
الرئيس - أمين السر - أمين صندوق - أمين سر مساعد .
- قيمة الاشتراك الشهري للنقابة (2) د.ك) ورسم الانضمام
للنقابة (5 د.ك) تدفع مرة واحدة عند الانضمام لعضوية النقابة
أو عند اعادة القيد .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية
وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والسجلات والدفاتـر
التي تمسكها النقابة .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي